1878 - ( 8 ) - حَدِيثُ : ( لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ) التِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَ ، وَفِي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَحْمَدَ وَأُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَصَحُّ مِنْهَا ، وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ سَنَدَهُ ; لِأَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ وَاخْتِلَافٌ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، فَقِيلَ : عَنْ عَمْرٍو ، وَقِيلَ : عَنْ سُرَاقَةَ ، وَقِيلَ : بِلَا وَاسِطَةٍ ، وَهِيَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِيهَا ابْنُ لَهَيْعَةَ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، لَكِنْ تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : حَفِظْت عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتهمْ : ( أَلَّا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ). وَبِذَلِكَ أَقُولُ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ مُنْقَطِعَةٌ ، وَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ · ص 33 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع لَا يقتل حرّ بِعَبْد · ص 368 الحَدِيث السَّابِع عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنه - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا يقتل حرّ بِعَبْد . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي وَالْبَيْهَقِي فِي سُنَنهمَا من حَدِيث عُثْمَان بن مقسم الْبري ، عَن جُوَيْبِر ، عَن الضَّحَّاك ، عَن ابْن عَبَّاس بِهِ ، وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف ، عُثْمَان هَذَا كذبه يَحْيَى وَغَيره وجويبر مَتْرُوك ، وَالضَّحَّاك لم يدْرك ابْن عَبَّاس ، فَهُوَ إِذن ضَعِيف مُنْقَطع ، وَقد ضعفه الْبَيْهَقِي فِي سنَنه فَقَالَ : فِي إِسْنَاده ضعف . وَعبد الْحق قَالَ : إِنَّه مُنْقَطع وَقد ضعفه الْبَيْهَقِيّ . وَقَالَ ابْن الْقطَّان : ترك عبد الْحق أَن يبين أَنه من رِوَايَة عُثْمَان الْبري عَنهُ ، وَقد قَالَ فِي حَدِيث آخر : إِنَّه كثير الْوَهم وَالْخَطَأ ، وَكَانَ صَاحب بِدعَة كَانَ يُنكر الْمِيزَان ، وَخَالف ابْن الْجَوْزِي فاحتج بِهِ فِي تَحْقِيقه وَلَيْسَ بجيد مِنْهُ . قَالَ عبد الْحق : وَقد رَوَى أَيْضا من رِوَايَة عمر بن عِيسَى الْأَسْلَمِي ، عَن ابْن جُريج ، عَن عَطاء ، عَن ابْن عَبَّاس ، عَن عمر مَرْفُوعا : لَا يُقَاد مَمْلُوك من مَالِكه ، وَلَا ولد من وَالِده . وَعمر هَذَا مُنكر الحَدِيث ضَعِيف ، قَالَه ابْن عدي ، ورويا - أَعنِي : الدَّارَقُطْنِي وَالْبَيْهَقِي - عَن عَلّي أَنه قَالَ : من السّنة أَن لَا يقتل حر بِعَبْد . وَهُوَ ضَعِيف لوَجْهَيْنِ : أَحدهمَا : أَن فِي إِسْنَاده جَابر الْجعْفِي ، قَالَ الْبَيْهَقِي فِي الْمعرفَة : تفرد بِهِ جَابر . وَثَانِيهمَا : أَنه لَيْسَ بمتصلٍ ، قَالَه عبد الْحق . ورويا أَيْضا ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن أَبَا بكر وَعمر - رضي الله عنهما - كَانَا لَا يقتلان الْحر بقتل العَبْد وَرَوَاهُ أَحْمد أَيْضا ، وَفِي إِسْنَاده ابْن أَرْطَاة وَقد ضَعَّفُوهُ لَكِن تَابعه عَلَيْهِ عَمْرو بن عَامر . وَفِي الْبَيْهَقِي أَيْضا ، عَن قَتَادَة ، عَن الْحسن قَالَ : لَا يُقَاد الْحر بِالْعَبدِ . وَفِيه أَيْضا : عَن ابْن أبي جَعْفَر ، عَن بكير قَالَ : مَضَت السّنة بِأَن لَا يقتل الْحر الْمُسلم بِالْعَبدِ وَإِن قَتله عمدا ، وَعَلِيهِ الْعقل . فِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة . تَنْبِيه : مَا عَارض هَذِه الْأَحَادِيث والْآثَار مُتَكَلم فِيهَا أَيْضا . فَفِي الدَّارَقُطْنِي وَالْبَيْهَقِي من حَدِيث الحكم ، عَن عَلّي وَابْن عَبَّاس أَيْضا قَالَا : إِذا قتل الْحر العَبْد مُتَعَمدا فَهُوَ قَود . قَالَ الدَّارَقُطْنِي : لَا تقوم بِهِ حجَّة ؛ لِأَنَّهُ مُرْسل . وَفِي الْبَيْهَقِي أَيْضا عَن عَلّي وَعبد الله بن عَبَّاس فِي الْحر يقتل العَبْد قَالَا : الْقود . ثمَّ قَالَ - أَعنِي الْبَيْهَقِي - : هُوَ مُنْقَطع . قَالَ الْبَيْهَقِي : وثنا عبد الله بن وهب قَالَ أَخْبرنِي ابْن أبي ذِئْب وَمَالك بن أنس ، عَن ابْن شهَاب أَنه قَالَ : لَا قَود بَين الْحر وَالْعَبْد فِي شَيْء إِلَّا أَن العَبْد إِذا قتل الْحر عمدا قتل بِهِ . وَقَالَ لي مَالك مثله . قَالَ الْبَيْهَقِي : وروينَا عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء مثله . قَالَ الْبَيْهَقِي : أما حَدِيث الْحسن عَن سَمُرَة مَرْفُوعا : من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ ، وَمن جدعه جدعناه ، وَمن خصاه خصيناه . قَالَ قَتَادَة : ثمَّ إِن الْحسن نسي هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : لَا يقتل حر بعبدٍ ويشبه أَن يكون الْحسن لم ينس الحَدِيث لَكِن رغب عَنهُ لضَعْفه ، وَأكْثر أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ رَغِبُوا عَن رِوَايَة الْحسن عَن سَمُرَة . قلت : وَأما التِّرْمِذِي فَإِنَّهُ حسَّن الحَدِيث وقَالَ الْحَاكِم : إِنَّه صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِي . ثمَّ ذكر لَهُ شَاهدا ، وَأجَاب غير الْبَيْهَقِي بأوجه : أَحدهَا : أَنه ورد عَلَى وَجه الْوَعيد ، وَقد يتواعد بِمَا لَا يفعل ، كَمَا قَالَ : من شرب الْخمر فِي الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ . قَالَه ابْن قُتَيْبَة ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي تَحْقِيقه : إِنَّه الصَّحِيح . ثَانِيهَا : أَنه أَرَادَ من كَانَ عَبده لِئَلَّا يتَوَهَّم بِعَدَمِ الرّقّ مَانِعا ، ذكره صَاحب الْمُنْتَقَى فِي أَحْكَامه فَقَالَ : أَكثر أهل الْعلم عَلَى أَن السَّيِّد لَا يقتل بِعَبْدِهِ ، وتأولوا هَذَا الحَدِيث عَلَى ذَلِك . وَقد رَوَى الدَّارَقُطْنِي عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده : أَن رجلا قتل عَبده مُتَعَمدا فجلده النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ونفاه سنة ومحى سَهْمه من الْمُسلمين ، وَلم يقده بِهِ ، وَأمره أَن يعْتق رَقَبَة . وَهَذَا الحَدِيث من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش إِذْ هُوَ حجَّة فِيمَا رَوَى عَن أهل الشَّام ، وَقد رَوَى هَذَا الحَدِيث عَن الْأَوْزَاعِي وَهُوَ من عُلَمَاء أهل الشَّام . ثَالِثهَا : أَنه مَنْسُوخ بِحَدِيث : من حُرق بالنَّار أَو مُثل بِهِ فَهُوَ حر ، وَهُوَ مولَى لله وَرَسُوله . قَالَه ابْن شاهين فِي ناسخه ومنسوخه .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةطَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَمَانِيُّ · ص 286 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن دينار المكي عن طاوس عن ابن عباس · ص 22 5740 - [ ت ق ] حديث : لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد . ت في الديات (9: 3) عن ابن بشار، عن ابن أبي عدي، عن إسماعيل بن مسلم، عنه به. وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ق عن سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم - بالقصة الأولى في الحدود (31: 1) ، وبالقصة الثانية في الديات (22: 1) . وعن الحسن بن عرفة، عن أبي حفص الأبار، عن إسماعيل بن مسلم بالقصة الأولى في الحدود (31: 1) .