س2317 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي نَضرَة ، عَن أَبِي سَعِيدٍ ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمانِ خَلِيفَةٌ يُعطِي المال لا يَعُدُّهُ عَدًّا . فَقال : يَروِيهِ داوُد بن أَبِي هِندٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ مُحَمد بن أَبِي عَدِيٍّ ، وأَبُو مُعاوِيَة الضَّرِيرُ ، وصَغدِيُّ بن سِنانٍ ، عَن داوُد ، عَن أَبِي نَضرَة ، عَن أَبِي سَعِيدٍ . وَرَواهُ عَبد الوارِثِ بن سَعِيدٍ ، عَن داوُد ، عَن أَبِي نَضرَة ، عَن أَبِي سَعِيدٍ ، وجابِرِ بنِ عَبدِ الله ، وقال عَبد الوَهّابِ الثَّقَفِيُّ : عَن داوُد ، عَن أَبِي نَضرَة ، عَن جابِرٍ ، أَو أَبِي سَعِيدٍ ، والصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ8495 - فَقَدْ حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، ثَنَا أَبُو مُوسَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، ع……المستدرك على الصحيحين · رقم 8495
٦ مَدخلالعلل الواردة في الأحاديث النبويةأبو نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه · ص 329 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ · ص 576 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ · ص 579 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو نَضْرَةَ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكٍ · ص 440 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالمنذر بن مالك بن قطعة أبو نضرة العبدي البصري عن جابر · ص 381 3107 - [ م ] حديث : كنا عند جابر فقال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ...... ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون خليفة يحثوا المال لا يعده ...... الحديث . م في الفتن (18: 15) عن زهير بن حرب وعلي بن حجر كلاهما، عن إسماعيل ابن علية - و (18: 16) عن أبي موسى، عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما، عن الجريري، عنه به. وباقي طرقه في ترجمته عن أبي سعيد (ح4321) .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافداود أبي هند البصري عن أبي نضرة عن أبي سعيد · ص 456 4321 - حديث يكون خليفة في آخر الزمان يعطي الناس بغير عدد . م في الفتن (18: 19) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عنه به. و (18: 18) عن زهير بن حرب، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عنه، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وجابر (ح 3107) به نحوه.