( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالُكَ . أَنَا كَنْزُكَ ، ثُمَّ تَلَا : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الْآيَةُ انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي " الْإِمَامِ " : وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، فَوَقَفَهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، فَخَالَفَ فِي الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ فِيهِ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، هَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَهُوَ عِنْدِي خَطَأٌ ، وَرِوَايَةُ مَالِكٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ هِيَ الصَّحِيحَةُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ، إلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَطَأهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ ، وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ ، وَيُقَالُ : هَذَا مَالُك الَّذِي كُنْت تَبْخَلُ بِهِ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي " سُنَنِهِ " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ ، وَجَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ ، إلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةُ انْتَهَى . وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ الضَّحَّاكِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ ، فَلَمْ يَفْعَلْ سَأَلَ الرَّجْعَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : اتَّقِ اللَّهَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إنَّمَا يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ الْكَافِرُ ، فَقَالَ : أَنَا أَقْرَأُ بِهِ عَلَيْك قُرْآنًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ إلَى آخِرِ السُّورَةِ ، ذَكَرَهُ فِي " تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ " ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ بِهِ مَوْقُوفًا ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ الضَّحَّاكِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَأَبُو جَنَابٍ الْقَصَّابُ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَأَعَلَّهُ بِأَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ ، وَأَسْنَدَ تَضْعِيفَهُ عَنْ النَّسَائِيّ ، وَالسَّعْدِيِّ ، ويَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، وَعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْفَلَّاسِ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَامِرٌ الْعُقَيْلِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ ، فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، فَالشَّهِيدُ ، وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ ، وَنَصَحَ سَيِّدَهُ ، وَفَقِيرٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ : فَسُلْطَانٌ مُسَلِّطٌ ، وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ الْمَالِ لَمْ يُعْطِ حَقَّ مَالِهِ ، وَفَقِيرٌ فُجُورٌ انْتَهَى . وَقَالَ الْحَاكِمُ : وَهَذَا أَصْلٌ فِي الْبَابِ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : آكِلُ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلُهُ ، وَشَاهِدُهُ ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْتَهَى . وَقَالَ : هَذَا صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْفِتَنِ " عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَنْ يَمْنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ أَزْهَرَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، سَمِعْت الزُّهْرِيَّ ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي " كِتَابِ الْإِمَامِ " بِإِسْنَادِهِ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَانِعُ الزَّكَاةِ فِي النَّارِ انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ : رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو طَاهِرٍ السَّلَفِيُّ ، فِيمَا خَرَّجَهُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيّ ، وَسَعْدُ بْنُ سِنَانٍ مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ ، وَفِي تَوْثِيقِهِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ8718 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح……المستدرك على الصحيحين · رقم 8718
٤ مَدخلنصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في الوعيد على ترك الزكاة · ص 408 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ · ص 589 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي الفقيه عن ابن عمر · ص 12 7332 - [ ق ] حديث : أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهن ...... الحديث . ق في الفتن (22: 2) عن محمود بن خالد، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن ابن أبي مالك خالد بن يزيد، عن أبيه، عنه به.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي الفقيه عن ابن عمر · ص 12 7333 - [ ق ] حديث : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل من الأنصار، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله! أي المؤمنين أفضل؟ ...... الحديث . ق في الزهد (31: 2) عن الزبير بن بكار الزبيري، عن أنس بن عياض، عن نافع بن عبد الله، عن فروة بن قيس، عنه به.