1198 - وَسَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَوْ عَائِشَةَ - : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ مِنْ بَنَاتِهِ ، جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فُلانًا يَذْكُرُ فُلانَةً ؟ فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا ، وَإِنْ هِيَ نَقَرَتِ السِّتْرَ ... فَهَكَذَا الْحَدِيثُ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هَذَا خَطَأٌ ، رُوِيَ عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ابْنِ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالا : هَذَا الصَّحِيحُ. قَالَ أَبِي : وَكَانَ أَيُّوبُ قَدِمَ بَغْدَادَ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ كُتُبُهُ ، وَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ عَلَى التَّوَهُّمِ ، فَيَغْلِطُ . وَأَمَّا كُتُبُهُ فِي الأصل فَهِيَ صَحِيحَةٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . 1198 أ- وَسَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَلا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَهُنَّ غَيْر ؟ قَالا جَمِيعًا : هَذَا خَطَأٌ ، إِنَّمَا هُوَ : حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ... مُرْسَلٌ. وَسَمِعْتُ أَبِي بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : حَدِيثُ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ خَطَأٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ... الْحَدِيثَ.
تخريج كتب التخريج والعلل
علل الحديثص 703 علل الحديثص 68 1261 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ ، عن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَالَتْ لَهُ أُمُّ سَلَيم : لِمَ لا تَتَزَوَّجْ فِي الأَنْصَارِ ؟ قَالَ : إِنَّ فِيهِنَّ غَيْرَةً ؟ قَالَ أَبِي : حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . مُرْسَلٌ . قَالَ أَبِي : وَهَذَا أَصَحُّ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ · ص 397 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحماد بن سلمة بن دينار البصري عن إسحاق عن أنس · ص 82 171 - [ س ] حديث : قالوا: يا رسول الله! ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: إن فيهم لغيرة شديدة. (س) في النكاح (16) عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر بن شميل، عنه به.