طرف الحديث: السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا ، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ
الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسِ بْنِ خَالِدٍ الْأَكْبَرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْفِهْرِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - 2637 90 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ الْخَرَقِيُّ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَنَالَ الصُّوفِيُّ الْأَصْبَهَانِيَّانِ - فِي كِتَابِهِمَا - : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَمَدِ بْنِ الْحَسَنِ الدَّوْئِيَّ أَخْبَرَهُمَا ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْكَسَّارِ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ السُّنِّيِّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيٍّ النَّسَائِيُّ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا ، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (2637)
2689 - وسُئِل عَن حَديث الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف ، قال : من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ، ثم يكبر الثانية ، ثم يصلي على رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، ويصلي على الميت ، حتى يكبر أربعاً ، ثم يسلم . فقال : يرويه الليث بن سعد ، عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل . وتابعه قرّة بن عبد الرحمن ، عن الزُّهْرِي . وقال عقيل : عن الزُّهْرِي ، عن أ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-25/h/48216
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة