الحَدِيث الثَّانِي عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا أولد الرجل أمته وَمَات عَنْهَا فَهِيَ حرَّة . هَذَا الحَدِيث رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفًا ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما : أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد ، وَقَالَ : لَا يبعن وَلَا يوهبن وَلَا يورثن ، يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حيًّا ، فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَكَذَا رَوَاهُ عبد الله بن دِينَار فغلط فِيهِ ، حَيْثُ رَفعه إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَهُوَ وهم لَا يحل ذكره ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : إِن وَقفه هُوَ الصَّحِيح . وَكَذَا قَالَ عبد الْحق : إِن هَذَا يرْوَى من قَول ابْن عمر ، وَإنَّهُ لَا يَصح مُسْندًا . وَكَذَا قَالَ الْخَطِيب : إِن الْمَحْفُوظ وَقفه عَلَى ابْن عمر أَن عمر قَضَى بذلك . وَكَذَا رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ . وَذكر هَذَا الحَدِيث ابْن الْقطَّان فِي الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها عبد الْحق وَهِي عِنْده حَسَنَة أَو صَحِيحَة وَقَالَ : رُوَاته كلهم ثِقَات . قَالَ : وَعِنْدِي أَن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة خير من الَّذِي أوقفهُ . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام : الْمَعْرُوف فِيهِ الْوَقْف عَلَى عمر ، وَالَّذِي رَفعه ثِقَة ، قيل : وَلَا يَصح مُسْندًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ1828 1526 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : أَنَّهُ قَضَى فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُبَاعَ ، وَلَا تُوهَبَ ، وَلَا تُوَرَّث……المطالب العالية · رقم 1828
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي إِذا أولد الرجل أمته وَمَات عَنْهَا فَهِيَ حرَّة · ص 755 العلل الواردة في الأحاديث النبويةومن حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه · ص 192 3084 - وسُئِل عَن حَديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم أيما أمة ولدت من سيدها ، فهي حرة من بعده . فقال : يرويه عبد الله بن جعفر المزني ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وكذلك رواه يونس المؤدب ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . والصواب : عن ابن عُمَر ، عن عمر ، قوله : يستمتع بها سيدها ما كان حيًا ، فإذا مات فهي حرة ، لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ · ص 166