---
title: 'حديث: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ | المنتقى (655)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-27/h/23869'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-27/h/23869'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 23869
book_id: 27
book_slug: 'b-27'
---
# حديث: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ | المنتقى (655)

**طرف الحديث**: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ

## نص الحديث

> 655 685 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

**المصدر**: المنتقى (655)

## أحكام العلماء على الحديث

- **البزار**: وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سفيان بن حسين وأخطأ فيه والحفاظ يروونه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب

## شروح وخدمات الحديث

### تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

> 6819 - [ م د س ق ] حديث : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع (م) في البيوع (15: 6) عن يحيى بن يحيى - وأبي بكر بن أبي شيبة - وزهير بن حرب - د في ه (اليبوع 44: 1) عن أحمد بن حنبل - س في ه (البيوع 74) وفي العتق (الكبرى 13: 12) عن إسحاق بن إبراهيم - ق في التجارات (31: 2) عن هشام بن عمار - ستتهم عنه به. رواه سفيان بن حسي…

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-27.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-28597.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-27/h/23869

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
