تخريج كتب التخريج والعلل
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 63 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 64 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند سبرة بن معبد بن عوسجة الجهني · ص 265 ومن مسند سبرة بن معبد بن عوسجة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 3808 - [ م د س ق ] حديث : أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة ...... الحديث بتمامه. م في النكاح (3: 10) عن قتيبة ، عن ليث بن سعد ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه به. (3: 16) عن يحيى بن يحيى ، عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه نحوه. و (3: 15) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن يحيى بن آدم ، عن إبراهيم بن سعد ، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخل مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها. و (3: 11) عن أبي كامل الجحدري ، عن بشر بن المفضل ، عن عمارة بن غزية ، عن الربيع بن سبرة ، أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فذكر نحو حديث قتيبة وأتم منه. و (3: 12) عن أحمد بن سعيد الدارمي ، عن أبي النعمان ، عن وهيب ، عن عمارة بن غزية نحوه. و (3: 21) عن سلمة بن شبيب ، عن الحسن بن أعين ، عن معقل بن عبيد الله ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه . و (3: 13) عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه - و (3: 14) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبدة بن سليمان - كلاهما عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة نحوه ، وأتم منه. و (3: 17) عن عمرو بن محمد الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير ، كلاهما عن سفيان بن عيينة - و (3: 18) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن إسماعيل ابن علية، عن معمر - و (3: 19) عن الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد ، كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن صالح - ثلاثتهم عن الزهري ، عن الربيع بن سبرة به - مختصرا. في حديث سفيان: نهى عن نكاح المتعة. وفي حديث معمر: نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وفي حديث صالح نحوه ، وزاد: أن أباه كان يمتع ببردين أحمرين. (3: 20) عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري به - في حديث (ح 5378) نحو حديث صالح ، وفيه قصة. د في ه (النكاح 14: 2) عن محمد بن يحيى بن فارس ، عن عبد الرزاق ، عن معمر به - مختصرا: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء . و (14: 1) عن مسدد ، عن عبد الوارث ، عن إسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، عن الربيع ، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها - وفيه قصة س في ه (النكاح 71: 4) عن قتيبة به. [ ك و (في الكبرى) عن المغيرة بن عبد الرحمن الحراني ، عن الحسن بن محمد بن أعين به. وعن محمد بن عبد الله بن بزيع ، عن يزيد - وهو ابن زريع - ، عن معمر نحوه. وعن محمد بن بشار ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري نحوه. وعن محمد بن الوليد البصري ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه - يقال له السبري - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالمتعة ، قال: فخطبت أنا ورجل امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم ، وينهي عنها أشد النهي. وعن محمود بن غيلان ، عن سليمان بن حرب ، عن شعبة بإسناده نحوه. وعن أحمد بن عثمان بن حكيم ، عن خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل من بني سبرة ، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: إن الله قد حرم المتعة فلا تقربوها - يعني متعة النساء - ومن كان على شيء منها فليدعها ] . ق في ه (النكاح 44: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبدة بن سليمان به. [ ك حديث س عن المغيرة بن عبد الرحمن الحراني ومن بعده في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم ] .