طرف الحديث: نُهِينَا أَنْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
702 741 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ ، قَالَ : ثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ . فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الِاسْتِجْمَارَ لَا يُجْزِئُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : مَا اسْتَجْمَرَ بِهِ مِنْهَا فَأَنْقَى بِهِ الْأَذَى ، ثَلَاثَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ أَقَلَّ ، وِتْرًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ وِتْرٍ ، كَانَ ذَلِكَ طُهْرَهُ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا بِالْوِتْرِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مِنْهُ لِلْوِتْرِ ، لَا عَلَى أَنَّ مَا كَانَ غَيْرَ وِتْرٍ لَا يُطَهِّرُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ التَّوْقِيتَ الَّذِي لَا يُطَهِّرُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، هَلْ نَجِدُ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . ؟
المصدر: شرح معاني الآثار (702)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/282440
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة