الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَحَدِيثُ أَبُو مُوسَى ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ ، وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَالتَّشَهُّدِ . فَقَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْمِسْمَعِيُّ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، أنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ يَعْنِي حَدِيثَ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثَ : إذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَفِيهِ قِصَّةٌ ، قَالَ مُسْلِمٌ : وَفِي حَدِيثُ جَرِيرٍ مِنْ الزِّيَادَةِ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ثُمَّ قَالَ : قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي صَاحِبَ مُسْلِمٍ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْرِ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْ طَعَنَ فِيهِ ؟ فَقَالَ مُسْلِمٌ : تريدُ أَحْفَظُ مِنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَعْنِي : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ؟ فَقَالَ مُسْلِمٌ : هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ ، فَقَالَ : لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَاهُنَا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْته هَاهُنَا ، إنَّمَا وَضَعَتْ هَاهُنَا مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ . انْتَهَى كَلَام مُسْلِمٍ . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ فِي بَابِ التَّشَهُّدِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَزَادَ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا قَالَ أَبُو دَاوُد : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا لَيْسَ بِشَيْءٍ انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدِ أَبِي دَاوُد ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرِ أَحَدِكُمْ التَّشَهُّدُ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ كَذَلِكَ ، وَقَالَ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا إلَّا سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ ، إلَّا مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا انْتَهَى . وَبِهَذَا السَّنَدِ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ الْعَطَّارِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ بِهِ ، وَلَمْ يُعِلَّهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ : وَهَذَا الْحَدِيثُ لسُلَيْمَان التَّيْمِيُّ أَشْهَرُ مِنْ عَمْر بْنِ عَامِرٍ ، وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ . انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ . مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ انْتَهَى . ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد فِي بَابِ الْإِمَامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ وَقَالَ : وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ ، وَالْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ انْتَهَى . وَتَعَقَّبَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ، فَقَالَ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ أَبَا خَالِدٍ الْأَحْمَرَ هَذَا هُوَ : سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، وَهُوَ مِنْ الثِّقَاتِ الَّذِينَ احْتَجَّ بِهِمْ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ ، بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهَا أَبُو سَعِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِيُّ الْمَدَنِيُّ نَزِيلُ بَغْدَادَ ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَعِينٍ . وَغَيْرُهُمَا ، وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي صَحِيحِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَضَعَّفَهَا أَبُو دَاوُد ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ . وَغَيْرُهُمْ . لِتَفَرُّدِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَا ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ قَتَادَةَ الْحُفَّاظُ عَنْهُ : مِنْهُمْ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، وَسَعِيدٌ ، وَشُعْبَةُ ، وَهَمَّامٌ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَأَبَانُ ، وَعَدِيُّ بْنُ أَبِي عُمَارَةَ ، فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا . . قَالَ : وَإِجْمَاعُهُمْ يَدُلُّ عَلَى وَهْمه . انْتَهَى . وَلَمْ يُؤَثِّرْ عِنْدَ مُسْلِمٍ تَفَرُّدُهُ بِهَا لِثِقَتِهِ وَحِفْظِهِ ، وَصَحَّحَهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ انْتَهَى كَلَامُهُ . وَمُتَابَعَةُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ لِسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الْمُنْذِرِيُّ أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَقَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ ، يَقُولُ : مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، هَذَا ثِقَةٌ ، انْتَهَى . وَلِسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ مُتَابِعَانِ آخَرَانِ ، غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ حَدِيثَهُمَا وَضَعَّفَهُمَا : أَحَدُهُمَا : إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْغَنَوِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَجْلَانَ بِهِ ، وَالْآخَرُ : مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ أَبي سَعْدٍ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ بِهِ ، قَالَ : وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ضَعِيفَانِ انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي مُوسَى : وَقَدْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى خَطَأ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي الْحَدِيثِ : أَبُو دَاوُد ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَالُوا : إنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ ، أَوْ يُحْمَلُ الْإِنْصَاتُ فِيهِ عَلَى تَرْكِ الْجَهْرِ ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِك بَيْنَ التَّكْبِيرِ . وَالْقِرَاءَةِ ؟ فَقَالَ : أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ الْحَدِيثَ . انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث إذا قرأ فأنصتوا من حديث أبي موسى وأبي هريرة · ص 14 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث إذا قرأ فأنصتوا من حديث أبي موسى وأبي هريرة · ص 14 الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَحَدِيثُ أَبُو مُوسَى ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ ، وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَالتَّشَهُّدِ . فَقَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْمِسْمَعِيُّ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، أنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ يَعْنِي حَدِيثَ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثَ : إذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَفِيهِ قِصَّةٌ ، قَالَ مُسْلِمٌ : وَفِي حَدِيثُ جَرِيرٍ مِنْ الزِّيَادَةِ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ثُمَّ قَالَ : قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي صَاحِبَ مُسْلِمٍ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْرِ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْ طَعَنَ فِيهِ ؟ فَقَالَ مُسْلِمٌ : تريدُ أَحْفَظُ مِنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَعْنِي : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ؟ فَقَالَ مُسْلِمٌ : هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ ، فَقَالَ : لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَاهُنَا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْته هَاهُنَا ، إنَّمَا وَضَعَتْ هَاهُنَا مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ . انْتَهَى كَلَام مُسْلِمٍ . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ فِي بَابِ التَّشَهُّدِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَزَادَ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا قَالَ أَبُو دَاوُد : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا لَيْسَ بِشَيْءٍ انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدِ أَبِي دَاوُد ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرِ أَحَدِكُمْ التَّشَهُّدُ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ كَذَلِكَ ، وَقَالَ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا إلَّا سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ ، إلَّا مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا انْتَهَى . وَبِهَذَا السَّنَدِ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ الْعَطَّارِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ بِهِ ، وَلَمْ يُعِلَّهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ : وَهَذَا الْحَدِيثُ لسُلَيْمَان التَّيْمِيُّ أَشْهَرُ مِنْ عَمْر بْنِ عَامِرٍ ، وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ . انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ . مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ انْتَهَى . ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد فِي بَابِ الْإِمَامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ وَقَالَ : وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ ، وَالْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ انْتَهَى . وَتَعَقَّبَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ، فَقَالَ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ أَبَا خَالِدٍ الْأَحْمَرَ هَذَا هُوَ : سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، وَهُوَ مِنْ الثِّقَاتِ الَّذِينَ احْتَجَّ بِهِمْ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ ، بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهَا أَبُو سَعِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِيُّ الْمَدَنِيُّ نَزِيلُ بَغْدَادَ ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَعِينٍ . وَغَيْرُهُمَا ، وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي صَحِيحِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَضَعَّفَهَا أَبُو دَاوُد ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ . وَغَيْرُهُمْ . لِتَفَرُّدِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَا ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ قَتَادَةَ الْحُفَّاظُ عَنْهُ : مِنْهُمْ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، وَسَعِيدٌ ، وَشُعْبَةُ ، وَهَمَّامٌ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَأَبَانُ ، وَعَدِيُّ بْنُ أَبِي عُمَارَةَ ، فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا . . قَالَ : وَإِجْمَاعُهُمْ يَدُلُّ عَلَى وَهْمه . انْتَهَى . وَلَمْ يُؤَثِّرْ عِنْدَ مُسْلِمٍ تَفَرُّدُهُ بِهَا لِثِقَتِهِ وَحِفْظِهِ ، وَصَحَّحَهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ انْتَهَى كَلَامُهُ . وَمُتَابَعَةُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ لِسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الْمُنْذِرِيُّ أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَقَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ ، يَقُولُ : مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، هَذَا ثِقَةٌ ، انْتَهَى . وَلِسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ مُتَابِعَانِ آخَرَانِ ، غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ حَدِيثَهُمَا وَضَعَّفَهُمَا : أَحَدُهُمَا : إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْغَنَوِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَجْلَانَ بِهِ ، وَالْآخَرُ : مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ أَبي سَعْدٍ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ بِهِ ، قَالَ : وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ضَعِيفَانِ انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي مُوسَى : وَقَدْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى خَطَأ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي الْحَدِيثِ : أَبُو دَاوُد ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَالُوا : إنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ ، أَوْ يُحْمَلُ الْإِنْصَاتُ فِيهِ عَلَى تَرْكِ الْجَهْرِ ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِك بَيْنَ التَّكْبِيرِ . وَالْقِرَاءَةِ ؟ فَقَالَ : أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ الْحَدِيثَ . انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةتلخيص كلام البخاري في جزء القراءة وتحريره · ص 19 مُلَخَّصُ كَلَامِ الْبُخَارِيِّ فِي الْجُزْءِ الَّذِي وَضَعَهُ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، قَالَ : وَاحْتَجَّ هَذَا الْقَائِلُ يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا مَنْقُوضٌ بِالثَّنَاءِ ، مَعَ أَنَّهُ تَطَوُّعٌ ، وَالْقِرَاءَةُ فَرْضٌ ، فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْإِنْصَاتَ بِتَرْكِ فَرْضٍ ، وَلَمْ يُوجِبْهُ بِتَرْكِ سُنَّةٍ ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْفَرْضُ عِنْدَهُ أَهْوَنُ حَالًا مِنْ التَّطَوُّعِ ، وَاعْتَرَضَهُ أَيْضًا بِفَرْعٍ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ جَاءَ وَالْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي عِنْدَهُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، وَيَتْرُكُ الِاسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ ، مَعَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ . . قَالَ : وَيُقَالُ لَهُ : أَرَأَيْت إذَا لَمْ يَجْهَرْ الْإِمَامُ ، أَيُقْرَأُ خَلْفَهُ ؟ فَإِنْ قَالَ : لَا ، فَقَدْ بطَلَ دَعْوَاهُ ; لِأَنَّ الِاسْتِمَاعَ إنَّمَا يَكُونُ لِمَا يَجْهَرُ بِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قَالَ : فِي الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ أُرِيدَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَنَحْنُ نَقُولُ : إنَّمَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ عِنْدَ سُكُوتِهِ ، وَقَدْ رَوَى سَمُرَةُ قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَانِ : سَكْتَةٌ حِينَ يُكَبِّرُ . وَسَكْتَةٌ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَالَ : وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَغَيْرُهُمْ يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ سُكُوتِ الْإِمَامِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْإِنْصَاتَ إذَا قَرَأَ الْإِمَامُ عَمَلًا بِالْآيَة . قَالَ : وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ . قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ ، لِإِرْسَالِهِ وَانْقِطَاعِهِ : أَمَّا إرْسَالُهُ ، فَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا انْقِطَاعُهُ : فَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَلَا يُدْرَى أَسَمِعَ جَابِرٌ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَمْ لَا ، قَالَ : وَلَوْ ثَبَتَ ، فَتَكُونُ الْفَاتِحَةُ مُسْتَثْنَاةً مِنْهُ أَيْ مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ ، بَعْدَ الْفَاتِحَةِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا . . وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : إلَّا الْمَقْبَرَةَ مَعَ انْقِطَاعِهِ ، قَالَ : وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِسُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ حِينَ جَاءَ ، وَهُوَ يَخْطُبُ : قُمْ ، فَارْكَعْ ، مَعَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ ، فَقَالَ : إذَا قُلْت لِصَاحِبِك : أَنْصِتْ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَدْ لَغَوْت وَلَكِنَّهُ أَخْرَجَ الصَّلَاةَ مِنْ هَذَا الْإِطْلَاقِ ، قَالَ : وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِخَبَرٍ رُوِيَ عَنْ دَاوُد بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ ابْنِ نِجَادٍ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : وَدِدْت أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ ، قَالَ : وَهَذَا مُرْسَلٌ ، فَإِنَّ ابْنَ نِجَادٍ لَمْ يُعْرَفْ ، وَلَا سُمِّيَ ، قَالَ : وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِحَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو جناب ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَدِدْت أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ نَتِنًا قَالَ : وَهَذَا مُرْسَلٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَخَالَفَهُ ابْنُ عَوَانٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمِ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، وَقَالَ : رَضْفًا ، وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ ، وَلَا بِالنَّارِ ، وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ فَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : فِي [ فِي ] الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ جَمْرَةٌ ، وَالْجَمْرَةُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ؟ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَمَنَّى أَنْ تُمْلَأَ أَفْوَاهُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلِ : عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَفِي جَمَاعَةٍ آخَرِينَ مِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُمْ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ رَضْفًا ، وَلَا نَتِنًا وَلَا تُرَابًا ، ثُمَّ رَوَى أَحَادِيثَ هَؤُلَاءِ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ ، قَالَ : وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِخَبَرٍ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ محمد ، عن محمد مُوسَى بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، قَالَ : وَلَا يُعْرَفُ لِهَذَا الْإِسْنَادِ سَمَاعُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَلَا يَصِحُّ مِثْلُهُ ، قَالَ : وَرَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيِّ ، وَعُمَرُ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ : وَإِذَا قَرَأَ ، فَأَنْصِتُوا وَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْمَانُ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ سَمَاعًا مِنْ قَتَادَةَ ، وَلَا قَتَادَةَ مِنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَرَوَى هِشَامٌ ، وَسَعِيدٌ ، وَأَبُو عَوَانَةَ وَهَمَّامٌ ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ . وَغَيْرُهُمْ عَنْ قَتَادَةَ ، فَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَلَوْ صَحَّ لَحُمِلَ عَلَى مَا سِوَى الْفَاتِحَة . وَرَوَى أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَزَادَ فِيهِ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَلَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، قَالَ أَحْمَدُ : أَرَاهُ كَانَ يُدَلِّسُ ، وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ ، وَبُكَيْر ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِنادٍ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَالْقَعْقَاعُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَرَوَاهُ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُتَابَعْ أَبُو خَالِدٍ فِي زِيَادَتِهِ ، قَالَ : وَيُقَالُ لِهَذَا الْقَائِلِ : قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَأَنْتَ ، عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَتَحَمَّلُ عَنْ الْقَوْمِ فَرْضًا ، ثُمَّ قُلْت : إنَّ الْإِمَامَ يَتَحَمَّلُ عَنْ الْقَوْمِ هَذَا الْفَرْضُ ، مَعَ أَنَّك قُلْت : إنَّهُ لَا يَتَحَمَّلُ عَنْهُمْ شَيْئًا مِنْ السُّنَنِ كَالثَّنَاءِ وَالتَّسْبِيحِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَثبت أَنَّ الْفَرْضَ عِنْدَك أَهْوَنُ حَالًا مِنْ التَّطَوُّعِ . انْتَهَى كَلَامُهُ مُلَخَّصًا مُحَرَّرًا ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم . قَوْلُهُ : وَيُسْتَحْسَنُ يَعْنِي الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ ، وَيُكْرَهُ عِنْدَهُمَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَعِيدِ ، قُلْت : هُوَ مَا رَوَاهُ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَبْلُ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ سَعْدٍ : وَدِدْت أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ ، وَعَنْ عُمَرَ : لَيْتَ فِي فَمِ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ حَجَرًا .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ سُجُودِ السَّهْوِ · ص 11 479 - ( 10 ) - حَدِيثُ : ( إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . ( * * * ) حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ). تَقَدَّمَ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث عشر إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ · ص 231 الحَدِيث الثَّالِث عشر أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ . هَذَا الحَدِيث متَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِزِيَادَة : فَلَا تختلفوا عَلَيْهِ ، فَإِذا كبر فكبروا ، وَإِذا ركع فاركعوا ، وَإِذا قَالَ : سمع الله لمن حَمده . فَقولُوا : (اللَّهُمَّ) رَبنَا لَك الْحَمد ، وَإِذا سجد فاسجدوا ، وَإِذا صَلَّى قَائِما فصلوا قيَاما ، وَإِذا صَلَّى قَاعِدا فصلوا قعُودا أَجْمَعُونَ . وَلم يذكر البُخَارِيّ الصَّلَاة . واتفقا عَلَى إِخْرَاجه أَيْضا من حَدِيث أنس وَعَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما واتفقا عَلَى بعضه (وَفِي أَفْرَاد مُسلم) من حَدِيث جَابر إِن صلوا قيَاما فصلوا قيَاما ، وَإِن صلوا قعُودا فصلوا قعُودا .
علل الحديثص 395 465 - وَسَمِعْتُ أَبِي ، وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا قَالَ أَبِي : لَيْسَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ بِالْمَحْفُوظِ ، وَهُوَ مِنْ تَخَالِيطِ ابْنِ عَجْلانَ ، وَقَدْ رَوَاهُ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ أَيْضًا ، وَتَابَعَ ابْنُ عَجْلانَ ، وَخَارِجَةُ أَيْضًا لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه · ص 186 س1501 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي صالِحٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِنَّما جُعِل الإِمامُ لِيُؤتَمّ بِهِ . الحَدِيث ، وفِيهِ : إِذا قَرَأ الإِمامُ ، فَأَنصِتُوا . فَقال : هُو حَدِيثٌ اختُلِف فِيهِ عَلَى مُحَمدِ بنِ عَجلاَن ، فَرَواهُ أَبُو خالِدٍ الأَحمَرُ ، عَن مُحَمدِ بنِ عَجلاَن ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم ، عَن أَبِي صالِحٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة . وقال إِسماعِيلُ بن أَبان الغَنَوِيُّ : عَنِ ابنِ عَجلاَن ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم ، ومُصعَبُ بن شُرَاحبِيل ، عَن أَبِي صالِحٍ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَقال أَبُو سَعدٍ الصّاغانِيُّ ، عَنِ ابنِ عَجلاَن ، عَن أَبِيهِ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَقال مُحَمد بن سَعدٍ الأَشهَلِيُّ ، عَنِ ابنِ عَجلاَن ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم أَيضًا ، وكُلُّهُم قال فِيهِ : وإِذا قَرَأ فَأَنصِتُوا . وَقال اللَّيثُ : عَنِ ابنِ عَجلاَن ، عَن أَبِي الزِّنادِ ، عَنِ الأَعرَجِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، ولَم يَقُل فِيهِ : وإِذا قَرَأ فَأَنصِتُوا . وَرَواهُ يَحيَى بن العَلاَءِ الرّازِيُّ ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم ، عَن أَبِي صالِحٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وقال فِيهِ : فَإِذا قَرَأ ، فَأَنصِتُوا ، وهَذا الكَلاَمُ لَيس بِمَحفُوظٍ فِي هَذا الحَدِيثِ . حَدَّثنا أَبُو القاسِمِ البَغَوِيُّ ، ثنا أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَة ، ثنا أَبُو خالِدٍ الأَحمَرُ ، عَن مُحَمدِ بنِ عَجلاَن ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم ، عَن أَبِي صالِحٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِنَّما جُعِل الإِمامُ لِيُؤتَمّ بِهِ ، فَإِذا كَبَر ، فَكَبِرُوا ، وإِذا قَرَأ ، فَأَنصِتُوا . حَدَّثنا أَبُو الحُسَينِ عَبد المَلِكِ بن أَحمد بنِ نَصرٍ الدَّقّاقُ ، ثنا مَحمُود بن خِداشٍ ، ثنا أَبُو سَعدٍ الصّاغانِيُّ مُحَمد بن مُبَشِّرٍ ، ثنا مُحَمد بن عَجلاَن ، عَن أَبِيهِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِنَّما الإِمامُ لِيُؤتَمّ بِهِ ، فَإِذا كَبَر فَكَبِرُوا ، وإِذا قَرَأ ، فَأَنصِتُوا ، وإِذا قال : ولا الضّالِّين ، فَقُولُوا : آمِين ، وإِذا رَكَع ، فاركَعُوا ، وإِذا قال : سَمِع الله لِمَن حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَنا ولَك الحَمد ، وإِذا صَلَّى جالِسًا ، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجمَعُونَ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةعبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه · ص 222 س1532 - وسُئِل عَن حَدِيثِ الأَعرَجِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِنَّما جُعِل الإِمامُ لِيُؤتَمّ بِهِ ، فَإِذا كَبَر... الحَدِيثَ . فَقال : اختُلِف فِيهِ عَلَى مالِكٍ ، فَرَواهُ سُوَيد بن عَبدِ العَزِيزِ ، عَن مالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الأَعرَجِ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَغَيرُهُ يَروِيهِ ، عَن مالِكٍ ، عَن أَبِي الزِّنادِ ، عَنِ الأَعرَجِ ، عَن أَبِي هُرَيرة وهُو الصَّوابُ ، كَذَلِك رَواهُ أَصحابُ أَبِي الزِّنادِ عَن أَبِي الزِّنادِ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةالزُّهْرِي عَن ابن المُسيَّب · ص 112 س1667 - وسُئِل عَن حَدِيثِ ابنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : إِنَّما جُعِل الإِمامُ لِيُؤتَمّ بِهِ ... الحديث . فَقال : اختُلِف فِيهِ عَلَى ابنِ عُيَينَة ، فَرَواهُ يَحيَى بن أَبِي بُكَيرٍ ، عَنِ ابنِ عُيَينَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ووَهِم فِيهِ . والصَّحِيحُ عَنِ ابنِ عُيَينَة ، عَن أَبِي الزِّنادِ ، عَنِ الأَعرَجِ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . حَدَّثنا عَبد الله بن مُحَمدِ بنِ سَعِيدٍ الحَمّالُ أَبُو مُحَمدٍ المُقرِئُ ، ثنا عِيسَى بن أَبِي حَربٍ الصَّفّارُ ، ثنا يَحيَى بن أَبِي بُكَيرٍ ، ثنا سُفيانُ بن عُيَينَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : إِنَّما جُعِل الإِمامُ لِيُؤتَمّ بِهِ فَإِذا كَبَر فَكَبِرُوا ، وإِذا رَكَع فاركَعُوا ، وإِذا رَفَع فارفَعُوا ، وإِذا سَجَد فاسجُدُوا ، وإِذا صَلَّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجمَعُونَ . تَفَرَّد بِهِ يَحيَى بن أَبِي بُكَيرٍ ، عَنِ ابنِ عُيَينَةَ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةذَكْوَانُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ · ص 488 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةذَكْوَانُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ · ص 490 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةذَكْوَانُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ · ص 491 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةذَكْوَانُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ · ص 552 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافزيد بن أسلم مولى عمر عن أبي صالح عن أبي هريرة · ص 343 12317 - [ د س ق ] حديث : إنما جعل الإمام ليؤتم به ...... الحديث . د في الصلاة (69: 4) عن محمد بن آدم المصيصي، عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عنه به. س فيه (الصلاة 287: 1) عن الجارود بن معاذ الترمذي، عن أبي خالد به. و (287: 2) عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن محمد بن سعد الأنصاري، عن محمد بن عجلان نحوه. ق فيه (الصلاة 52: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد نحوه.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافزيد بن أسلم مولى عمر عن أبي صالح عن أبي هريرة · ص 344 12321 - [ د ] حديث : ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه ...... الحديث . د في الزكاة (33: 3) عن جعفر بن مسافر، عن ابن أبي فديك، عن هشام بن سعد، عنه به. وهو طرف من الحديث الأول - (ح 12316) .