طرف الحديث: كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرَى التَّقْصِيرَ إِلَّا لِحَاجٍّ أَوْ مُعْتَمِرٍ أَوْ مُجَاهِدٍ
2323 2484 - فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرَى التَّقْصِيرَ إِلَّا لِحَاجٍّ أَوْ مُعْتَمِرٍ أَوْ مُجَاهِدٍ . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ حُذَيْفَةَ كَانَ كَذَلِكَ ، فَأَمَرَ التَّيْمِيَّ إِذْ كَانَ يُرِيدُ سَفَرًا لَا لِحَجٍّ وَلَا لِجِهَادٍ أَنْ لَا يَقْصُرَ الصَّلَاةَ ، فَانْتَفَى أَنْ يَكُونَ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ حُجَّةٌ لِمَنْ يَرَى لِلْمُسَافِرِ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ . وَأَمَّا مَا رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ حَدِيثَ حَيَّانَ هُوَ عَلَى أَنَّهُ سَأَلَهُ وَهُوَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّي مِنْ بَعْثِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَكَيْفَ أُصَلِّي ؟ فَأَجَابَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : إِنْ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا فَأَنْتَ فِي مِصْرٍ ، وَإِنْ صَلَّيْتَ اثْنَتَيْنِ فَأَنْتَ مُسَافِرٌ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَهُ كَانَ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فِي الْأَمْصَارِ هَكَذَا . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ ، حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَكَانَ جَوَابُهُ لَهُ أَنْ قَالَ : هِيَ رَكْعَتَانِ ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ . فَذَلِكَ عَلَى الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ ، حَتَّى لَا يَتَضَادَّ ذَلِكَ وَمَا رَوَى حَيَّانُ . فَيَكُونُ حَدِيثُ حَيَّانَ عَلَى صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فِي الْأَمْصَارِ ، وَحَدِيثُ صَفْوَانَ عَلَى صَلَاتِهِ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ ، وَسَنُبَيِّنُ الْحُجَّةَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي آخِرِهِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
المصدر: شرح معاني الآثار (2323)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/284130
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة