---
title: 'حديث: لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ بَعْلٍ أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ | شرح معاني الآثار (3296)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/285154'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/285154'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 285154
book_id: 28
book_slug: 'b-28'
---
# حديث: لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ بَعْلٍ أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ | شرح معاني الآثار (3296)

**طرف الحديث**: لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ بَعْلٍ أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ

## نص الحديث

> 3296 3511 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : ثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَفَعَهُ - قَالَ : لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ بَعْلٍ أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ . قَالُوا : فَفِي تَوْقِيتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّلَاثَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . فَقَدِ اتَّفَقَتْ هَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِ السَّفَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ . وَاخْتَلَفَتْ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا النَّهْيَ عَنِ السَّفَرِ بِلَا مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ثَابِتًا بِهَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا ، وَكَانَ تَوْقِيتُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي ذَلِكَ إِبَاحَةَ السَّفَرِ دُونَ الثَّلَاثِ لَهَا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا كَانَ لِذِكْرِهِ الثَّلَاثَ مَعْنًى . وَنَهَى نَهْيًا مُطْلَقًا ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِكَلَامٍ يَكُونُ فَضْلًا ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ الثَّلَاثَ ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّ مَا دُونَهَا بِخِلَافِهَا ، وَهَكَذَا الْحَكِيمُ يَتَكَلَّمُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ لِيُغْنِيَهُ عَنْ ذِكْرِ مَا يَدُلُّ كَلَامُهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلَامِ الَّذِي لَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ ، وَهُوَ يَقْدِرُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ يَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ ، وَهَذَا تَفَضُّلٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، إِذْ آتَاهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ الَّذِي لَيْسَ فِي طَبْعِ غَيْرِهِ الْقُوَّةُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا كُنَّا فِيهِ ، فَلَمَّا ذَكَرَ الثَّلَاثَ وَثَبَتَ بِذِكْرِهِ إِيَّاهَا إِبَاحَةُ مَا هُوَ دُونَهَا ، ثُمَّ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي مَنْعِهَا مِنَ السَّفَرِ دُونَ الثَّلَاثِ مِنَ الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَالْبَرِيدِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْآثَارِ ، وَمِنَ الْأَثَرِ الْمَرْوِيِّ فِي الثَّلَاثِ مَتَى كَانَ بَعْدَ الَّذِي خَالَفَهُ نَسَخَهُ إِنْ كَانَ النَّهْيُ عَنْ سَفَرِ الْيَوْمِ بِلَا مَحْرَمٍ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْ سَفَرِ الثَّلَاثِ بِلَا مَحْرَمٍ ، فَهُوَ نَاسِخٌ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ خَبَرُ الثَّلَاثِ هُوَ الْمُتَأَخِّرُ عَنْهُ فَهُوَ نَاسِخٌ لَهُ ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَحَدَ الْمَعَانِي الَّتِي دُونَ الثَّلَاثِ نَاسِخَةٌ لِلثَّلَاثِ ، أَوِ الثَّلَاثَ نَاسِخَةٌ لَهَا ، فَلَمْ يَخْلُ خَبَرُ الثَّلَاثِ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُتَقَدِّمَ ، أَوْ يَكُونَ هُوَ الْمُتَأَخِّرَ . فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَقَدِّمَ فَقَدْ أَبَاحَ السَّفَرَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ بِلَا مَحْرَمٍ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُ النَّهْيُ عَنْ سَفَرِ مَا هُوَ دُونَ الثَّلَاثِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ، فَحَرَّمَ مَا حَرَّمَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ، وَزَادَ عَلَيْهِ حُرْمَةً أُخْرَى ، وَهُوَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّلَاثِ ، فَوَجَبَ اسْتِعْمَالُ الثَّلَاثِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ فِيهِ . وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَأَخِّرَ وَغَيْرُهُ الْمُتَقَدِّمَ فَهُوَ نَاسِخٌ لِمَا تَقَدَّمَهُ ، وَالَّذِي تَقَدَّمَهُ غَيْرُ وَاجِبٍ الْعَمَلُ بِهِ ، فَحَدِيثُ الثَّلَاثِ وَاجِبٌ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، وَمَا خَالَفَهُ فَقَدْ يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ إِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَأَخِّرَ ، وَلَا يَجِبُ إِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَقَدِّمَ ، فَالَّذِي قَدْ وَجَبَ عَلَيْنَا اسْتِعْمَالُهُ وَالْأَخْذُ بِهِ فِي كِلَا الْوَجْهَيْنِ أَوْلَى مِمَّا قَدْ يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِي حَالٍ وَتَرْكُهُ فِي حَالٍ ، وَفِي ثُبُوتِ مَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَجِّ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ ، فَإِذَا عَدِمَتِ الْمَحْرَمَ ، وَكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ الْمَسَافَةُ الَّتِي ذَكَرْنَا ، فَهِيَ غَيْرُ وَاجِدَةٍ لِلسَّبِيلِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ بِوُجُودِهِ . وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : ( لَا بَأْسَ بِأَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ) ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا .

**المصدر**: شرح معاني الآثار (3296)

## أحكام العلماء على الحديث

- **ابن عبد البر**: حديث سهيل في هذا الباب مضطربا في إسناده ومتنه
- **الدارقطني**: يرويه ابن عجلان وابن أبي ذئب ومالك بن أنس واختلف عنهم فرواه أبو عاصم النبيل وابن عيينة ويحيى القطان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم خالد بن الحارث فرواه عن ابن عجلان موقوفا وقال ابن عيينة من بينهم في حديثه لا تسافر المرأة فوق ثلاث والباقون لم يقرروا وأطلقوا السفر وأما ابن أبي ذئب فرواه عنه يحيى القطان وموسى بن داود ووكيع بن الجراح عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وخالفهم ابن أبي إياس فرواه عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وكذلك قال علي بن حرب عن وكيع عن ابن أبي ذئب وأما مالك فرواه أصحاب الموطأ عنه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة منهم القعنبي وابن وهب وأبو مصعب والشافعي ومعن وابن المبارك وخالفهم عبد الله بن نافع الصائغ وبشر بن عمر الزهراني وإسحاق الفزاري رووه عن مالك عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وكذلك روي عن أبي جعفر الثقفي عن مالك إلا أنه قال فيه أحسب عن أبيه وقيل عنه أحسبه عن أبي صالح عن أبي هريرة ولا يصح هذا القول ورواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة واختلف عن كثير بن زيد فرواه أبو علي الحنفي عن كثير عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وخالفه أبو أحمد الزبيري فرواه عن كثير عن سعيد عن أبي هريرة ورواه يونس بن عبيد واختلف عنه فرواه ابن علية وأبو همام محمد بن الزبرقان الأهوازي عن يونس عن رجل من أهل المدينة لم يسمياه عن المقبري عن أبي هريرة وسماه عنبسة بن عبد الواحد عن يونس فقال عن محمد رجل من أهل المدينة وقيل عنه محمد بن زياد لا يصح ورواه أبو مروان الغساني عن يونس فقال عن محمد بن سعيد عن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ووهم في هذا القول والصحيح قول ابن علية عن يونس رواه سهيل بن أبي صالح عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال فيه لا تسافر المرأة بريدا ورواه سهيل بإسناد آخر أيضا عن أبيه عن أبي هريرة لا تسافر امرأة بريدا فقد وهم على سهيل لأن المحفوظ عن أبي صالح عن أبي هريرة لا تسافر امرأة ثلاثا كذلك رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أيضا واختلف عن الأعمش في الإسناد فقال عثام بن علي ومالك بن سعير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وخالفهما أبو معاوية فقال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وقال أبو يحيى الحماني عن الأعمش بالشك

## شروح وخدمات الحديث

### تخريج كتب التخريج والعلل — العلل الواردة في الأحاديث النبوية

> ومن حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة س2042 - وسُئِل عَن حَديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم . فقال : يرويه ابن عجلان ، وابن أبي ذئب ، ومالك بن أنس ، واختُلِفَ عنهم ، فرواه أبو عاصم النبيل ، وابن عُيَينة ، ويحيى القطان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وخالفهم خالد بن الحارث ؛ فر…

### تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

> سهيل بن أبي صالح، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة 12960 - [ خت د ] حديث : لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر الحديث . د في الحج (؟) عن القعنبي والنفيلي، كلاهما عن مالك - و (2: 3) عن يوسف بن موسى، عن جرير - كلاهما عنه به. وحديث خ يأتي في ترجمة مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة - (ح 13010) . ز روى عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وسيأتي - (ح 14317، 14323) .

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-100769.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/285154

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
