---
title: 'حديث: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ يَفْعَلُهُ الْيَهُودُ | شرح معاني الآثار (3583)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/285453'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/285453'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 285453
book_id: 28
book_slug: 'b-28'
---
# حديث: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ يَفْعَلُهُ الْيَهُودُ | شرح معاني الآثار (3583)

**طرف الحديث**: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ يَفْعَلُهُ الْيَهُودُ

## نص الحديث

> 3583 3823 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ يَفْعَلُهُ الْيَهُودُ ، قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ . فَهَذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُخْبِرُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ ، وَلَيْسَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، وَأَنَّهُمْ قَدْ حَجُّوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ . فَإِنْ كَانَ هَذَا الْبَابُ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ ، فَإِنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ أَحْسَنُ مِنْ إِسْنَادِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَعَانِي الْآثَارِ ، فَإِنَّ جَابِرًا قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ عَلَى الِاقْتِدَاءِ مِنْهُ بِهِمْ ، إِذْ كَانَ حُكْمُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى شَرِيعَتِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ، حَتَّى يُحْدِثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ شَرِيعَةً تَنْسَخُ شَرِيعَتَهُمْ ، ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَالَفَهُمْ ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِذًا مِنْ مُخَالَفَتِهِمْ . فَحَدِيثُ جَابِرٍ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعَ تَصْحِيحِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ النَّسْخَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الرَّفْعَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ضَرْبَيْنِ : فَمِنْهُ رَفْعٌ لِتَكْبِيرِ الصَّلَاةِ ، وَمِنْهُ رَفْعٌ لِلدُّعَاءِ . فَأَمَّا مَا لِلصَّلَاةِ فَرَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا مَا لِلدُّعَاءِ فَرَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبِجُمْعٍ ، وَ ( عَرَفَةَ ) ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، فَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِعَرَفَةَ مَا .

**المصدر**: شرح معاني الآثار (3583)

## أحكام العلماء على الحديث

- **الطحاوي**: فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر أن ذلك من فعل اليهود وليس من فعل أهل الإسلام وأنهم قد حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ذلك فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد فإن هذا الإسناد أحسن من إسناد الحديث الأول وإن كان ذلك يؤخذ من طريق تصحيح معاني الآثار فإن جابرا قد أخبر أن ذلك من فعل اليهود فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به على الاقتداء منه بهم إذ كان حكمه أن يكون على شريعتهم لأنهم أهل كتاب حتى يحدث الله عز وجل له شريعة تنسخ شريعتهم ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفهم فلم يرفع يديه إذا من مخالفتهم فحديث جابر أولى لأن فيه مع تصحيح هذين الحديثين النسخ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وإن كان يؤخذ من طريق النظر فإنا قد رأينا الرفع المذكور في هذا الحديث على ضربين فمنه رفع لتكبير الصلاة ومنه رفع للدعاء فأما ما للصلاة فرفع اليدين عند افتتاح الصلاة وأما ما للدعاء فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع و عرفة وعند الجمرتين فهذا متفق عليه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في رفع اليدين بعرفة ما

## شروح وخدمات الحديث

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-64336.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/285453

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
