1054 - ( 47 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ أَفَاضَتْ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالدَّمِ ، وَلَا النَّفَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهَا )مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ : ( اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ ، وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا ) ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَلَمْ يَأْمُرْهَا إلَى آخِرِهِ فَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا ، إلَّا أَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِدَلِيلِ الْعَدَمِ . 1055 - ( 48 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَفَاضَتْ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهَا وَلَا مَنْ مَعَهَا بِالدَّمِ ). أَبُو دَاوُد ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ( أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ ، الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي عِنْدَهَا ). وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ : أَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، والدراوردي ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، مِثْلَهُ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ )قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَهُوَ فِي آخِرِ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ الْمُرْسَلِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ يَوْمئِذٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَكَيْفَ يَأْمُرُهَا أَنْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ ؟ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ : وَكَانَ يَوْمَهَا ، فِيهَا مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يُرِيدَ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَبَّ أَنْ يُوَافِيَ التَّحَلُّلَ وَهِيَ قَدْ فَرَغَتْ . ثَانِيهِمَا : أَنَّهُ أَرَادَ وَكَانَ يَوْمَ حَيْضِهَا فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِيَ التَّحَلُّلَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، قَالَ : فَيَقْرَأُ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْمُثَنَّاةِ تَحْتَ ، وَعَلَى الثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقَ ، قُلْت : وَهُوَ تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ ، وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِيَوْمِهَا الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ عِنْدَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد الَّتِي سَبَقَتْ وَهِيَ سَالِمَةٌ مِنْ الزِّيَادَةِ الَّتِي اسْتَنْكَرَهَا أَحْمَدُ ، وَسَيَأْتِي قَرِيبًا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا لَيْلَةَ النَّحْرِ لَيْلَتَهَا الَّتِي يَأْتِيهَا فِيهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( تَنْبِيهٌ ) : وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَلَمْ يَأْمُرْهَا وَلَا مَنْ مَعَهَا بِالدَّمِ ، فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا بَلْ هُوَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَى آخِرِهَا · ص 491 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس بعد السِّتين أَن أُمَّ سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أفاضت فِي النّصْف الْأَخير من مُزْدَلِفَة · ص 250 الحَدِيث الْخَامِس بعد السِّتين أَن أُمَّ سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أفاضت فِي النّصْف الْأَخير من مُزْدَلِفَة بِإِذن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، وَلم يأمُرُها وَلَا مَنْ مَعهَا بِالدَّمِ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث الضَّحَّاك - يَعْنِي : ابْن عُثْمَان - عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَت : أرسل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بأُمِّ سَلمَة لَيْلَة النَّحْر فرمت الجمرةَ قبل الْفجْر ، ثمَّ مَضَت فأفاضت ، وَكَانَ ذَلِك الْيَوْم (الْيَوْم) الَّذِي يكون رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - تَعْنِي عِنْدهَا وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح ، لَا جَرَمَ أخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ : صَحِيح عَلَى (شَرط مُسلم) وَلم يخرجَاهُ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي كتبه الثَّلَاثَة السّنَن و الْمعرفَة وَقَالَ : هَذَا إِسْنَاد صَحِيح لَا غُبَار عَلَيْهِ . والخلافيات وَقَالَ : رُوَاته ثِقَات . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي مُرْسلا ، فَقَالَ - وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من جِهَته (أَيْضا) - : أَنا دَاوُد بن عبد الرَّحْمَن الْعَطَّار وعبدُ الْعَزِيز بن مُحَمَّد الدَّرَاورْدِي ، عَن هِشَام ، عَن أَبِيه قَالَ : دَار رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَى أم سَلمَة يَوْم النَّحْر وأمَرَها أَن تتعجَّل الْإِفَاضَة من جمع حَتَّى ترمي الجمرةَ (و) توافي (صَلَاة) الصُّبْح بِمَكَّة ، وَكَانَ يَوْمهَا فَأحب أَن توافقه أَو توافيه . قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم : وَهَذَا لَا يكون إِلَّا وَقد رمت الْجَمْرَة قبل الْفجْر بساعة . قَالَ : وَأَخْبرنِي من أَثِق من المشرقيين عَن هِشَام ، عَن أَبِيه ، عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة ، عَن أم سَلمَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مثله . هَكَذَا رَوَاهُ فِي الْإِمْلَاء ، وَرَوَاهُ فِي الْمُخْتَصر الْكَبِير بالإسنادين جَمِيعًا ، إِلَّا أَنه قَالَ : ترمي الجمرةَ وتوافي صلاةَ الصُّبْح بِمَكَّة ، وَكَانَ يَوْمهَا ، فَأحب أَن توافقه أَو توافيه . وَقَالَ فِي الْإِسْنَاد الثَّانِي : أَخْبرنِي الثِّقَة عَن هِشَام . وَكَأنَ الشَّافِعِي أَخذه (من) أبي مُعَاوِيَة الضَّرِير ، وَقد رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَة مَوْصُولا فَذكره وَقَالَ فِي (سنَنه) أَيْضا : وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَة مُحَمَّد بن حَازِم الضَّرِير عَن هِشَام بن عُرْوَة مَوْصُولا ، يَعْنِي : وَفِيه : صلَاتهَا الصُّبْح بِمَكَّة، ثمَّ سَاقه (عَن) الْحَاكِم بِإِسْنَادِهِ إِلَى (أبي) مُعَاوِيَة ، عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة ، عَن أم سَلمَة : أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أمَرَها أَن (توافيه) صَلَاة الصُّبْح بِمَكَّة يَوْم النَّحْر قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَكَذَا رَوَاهُ جمَاعَة عَن أبي مُعَاوِيَة ، وَرَوَاهُ أَسد بن مُوسَى عَن أبي مُعَاوِيَة بِإِسْنَادِهِ ، قَالَت : أمرهَا يَوْم النَّحْر أَن توافي مَعَه صَلَاة الصُّبْح بِمَكَّة . قلت : وَهَذَا أنكرهُ الإِمَام أَحْمد وَغَيره ، أَعنِي : الموافاة بهَا فِي صَلَاة الصُّبْح بِمَكَّة ، وَهُوَ لائح ؛ فَإِنَّهُ لَا يُمكن أَن توافي مَعَه صَلَاة الصُّبْح بِمَكَّة ، فَإِنَّهُ صلَّى الصبحَ يَوْمئِذٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وأفاض يَوْم النَّحْر ، وَأما حَدِيث (أبي الزبير عَن) عَائِشَة وَابْن (عَبَّاس ) أنَّه أخر طواف) الزِّيَارَة إِلَى اللَّيْل فَفِيهِ نظر ثمَّ اعْلَم أَن الرافعيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ ذكر حَدِيث أمِّ سَلمَة هَذَا ، وَحَدِيث سَوْدَة الَّذِي قبله ، دَلِيلا عَلَى أَنه إِذا دفع من مُزْدَلِفَة بعد انتصاف اللَّيْل لَا شَيْء عَلَيْهِ مَعْذُورًا كَانَ أَو غير مَعْذُور ، وَلَيْسَ فِيهَا التَّحْدِيد بذلك ، نعم فِي حَدِيث أَسمَاء فِي الصَّحِيحَيْنِ التَّوْقِيت بغيبوبة الْقَمَر فَقَط . فَائِدَة : قَالَ الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر : قَوْله توافي تجوز قِرَاءَته بِالْيَاءِ وَالتَّاء ، يَعْنِي الْيَاء الْمُثَنَّاة تَحت وَالتَّاء الْمُثَنَّاة فَوق ، قَالَ : لِأَن قَوْله وَكَانَ يَوْمهَا فِيهِ مَعْنيانِ : أَحدهمَا : أَنه أَرَادَ : وَكَانَ يَوْمهَا من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، فأحبَّ عَلَيْهِ السَّلَام أَن يوافي التَّحَلُّل وَهِي قد فرغت . ثَانِيهمَا : أَنه أَرَادَ : وَكَانَ يَوْم حَيْضهَا ، (فأحبَّ) أَن توافي أُمُّ سَلمَة التَّحَلُّل قبل أَن تحيض . قَالَ : فَيقْرَأ عَلَى (الأوَّل) بِالْمُثَنَّاةِ تَحت ، وَعَلَى الثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ فَوق . فَائِدَة ثَانِيَة : رَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَيْضا أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أمَرَ إِحْدَى نِسَائِهِ أَن تنفر من جمع [ لَيْلَة جمع ] ، فتأتي جَمْرَة الْعقبَة فترميها ، (وَتصلي) فِي منزلهَا . هَكَذَا رَوَاهُ ، وَلم يسم الْمَرْأَة ، فَيحْتَمل (حِينَئِذٍ) أَن تكون أمَّ سَلمَة ، وَيحْتَمل أَن تكون سودةَ ، وَيحْتَمل أَن تكون أمَّ حَبِيبَة . فَفِي صَحِيح مُسلم : أَنه عَلَيْهِ السَّلَام بعث بهَا من جمع بلَيْل . (تَنْبِيه : لمَّا ذكر الرَّافِعِيّ أَنه يكره أَن يُرْمَى من المرمى قيل : إِن من تقبل حجّه يرفع حجره ، وَمَا بَقِي فَهُوَ مَرْدُود . وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعا ، لَكِن بِإِسْنَاد ضَعِيف ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : ويُرْوى من وَجه آخر ضَعِيف أَيْضا عَن ابْن عمر مَرْفُوعا . قَالَ : وَإِنَّمَا هُوَ مَشْهُور عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا عَلَيْهِ) .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 245 3992 - وسُئِل عَن حَدِيثِ زَينَب ، عَن أُمِّ سَلَمَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم - أنه أَمَرَها أَن تُوافِيَهُ بِمَكَّة يَوم النَّحرِ صَلاة الصُّبحِ . فَقال : يَروِيهِ هِشامُ بن عُروَة ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ أَبُو مُعاوِيَة الضَّرِيرُ عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن زَينَب ، عَن أُمِّ سَلَمَة . وَرَواهُ الثَّورِيُّ عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن أُمِّ سَلَمَة . لَم يَذكُر زَينَبًا . وَرَواهُ ابن عُيَينَة ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ الحُمَيدِيُّ عَنِ ابنِ عُيَينَة ، عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ - مُرسَلاً . وقال أَبُو عبيدِ الله المَخزُومِيُّ : عَنِ ابنِ عُيَينَة ، عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن أُمِّ سَلَمَة . وَرَواهُ حَبِيب المُعَلِّمُ ، وعَبد الله بن الدَّراوَردِيِّ ، عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ - مُرسَلاً . والمُرسَلُ هُو المَحفُوظُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةزَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيَّةُ · ص 204