حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ [١]، قَالَ :
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، فَقَالَ : وَمَا بَأْسٌ بِهِ ، هَلْ هُوَ إِلَّا كَالْبَيْعِ