طرف الحديث: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
3997 4266 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ الْكُوفِيُّ . ( ح ) . 4267 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَا : ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . قِيلَ لَهُمْ : صَدَقْتُمْ ، قَدْ رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا ذَكَرْتُمْ ، وَقَيْسٌ - عِنْدَهُمْ - دُونَ إِسْرَائِيلَ ، فَإِذَا انْتَفَى أَنْ يَكُونَ إِسْرَائِيلُ مُضَادًّا لِسُفْيَانَ وَلِشُعْبَةَ ، كَانَ قَيْسٌ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ مُضَادًّا لَهُمَا . فَإِنْ قَالُوا : فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ مَرْفُوعًا ، كَمَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَقَيْسٌ ، وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا :
المصدر: شرح معاني الآثار (3997)
106 - حديث آخر : أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا محمد بن قدامة بن أعين ، نا أبو عبيدة الحداد ، عن يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا نكاح إلا بولي ، وقال أبو داود : وهو يونس عن أبي بردة ، وإسرائيل عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة . قال الخط…
أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ انْتَهَى ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اخْتِلَافٌ ، رَوَاهُ إسْرَائِيلُ ، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَزُهَيْرُ بْ…
عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن أبي موسى 9115 - [ د ت ق ] حديث : لا نكاح إلا بولي . (د) في النكاح (3: 20) عن محمد بن قدامة بن أعين، عن أبي عبيدة الحداد، عن يونس وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة به. قال د: هو يونس بن أبي كثير، عن أبي بردة، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة. ت في ه (النكاح 1: 14) عن علي بن حجر، عن شريك - و (1: 14) عن قتيبة، عن أبي عوانة - و (1: 14) عن بندار،…
الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/285892
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة