title: 'حديث: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْغَزْوِ ، وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ | شرح معاني الآثار (4046)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/285945' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/285945' content_type: 'hadith' hadith_id: 285945 book_id: 28 book_slug: 'b-28'

حديث: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْغَزْوِ ، وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ | شرح معاني الآثار (4046)

طرف الحديث: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْغَزْوِ ، وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ

نص الحديث

4046 4321 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ مَوْلًى لَهُ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْغَزْوِ ، وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : صَدَقْتَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ لَهُ عَلَى مَا نَهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى النَّهْيِ فِي ذَلِكَ عَنْهَا دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِهَا وَحُجَّةٌ . ثُمَّ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : ( إِنَّمَا أُبِيحَتْ وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ ) أَيْ : فَلَمَّا كَثُرْنَ ارْتَفَعَ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُبِيحَتْ . وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً ، فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَتْ لَهُمْ للْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهَا أُبِيحَتْ مِنْ أَجْلِهِ . وَأَمَّا قَوْلُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ( كُنَّا نَتَمَتَّعُ حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا عُمَرُ ) ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَعْلَمْ بِتَحْرِيمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا ، حَتَّى عَلِمَهُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . وَفِي تَرْكِهِ مَا قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَهُ لَهُمْ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحُجَّةَ قَدْ قَامَتْ عِنْدَهُ عَلَى نَسْخِ ذَلِكَ وَتَحْرِيمِهِ . فَوَجَبَ بِمَا ذَكَرْنَا نَسْخُ مَا رَوَيْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ مِنْ إِبَاحَةِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ النِّكَاحَ إِذَا عُقِدَ عَلَى مُتْعَةِ أَيَّامٍ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى الْأَبَدِ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَهَاهُمْ عَنِ الْمُتْعَةِ ، قَالَ لَهُمْ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يُتَمَتَّعُ بِهِنَّ شَيْءٌ ، فَلْيُفَارِقْهُنَّ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ الْمُتَقَدِّمَ ، لَا يُوجِبُ دَوَامَ الْعَقْدِ لِلْأَبَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يُوجِبُ دَوَامَ الْعَقْدِ لِلْأَبَدِ ، لَكَانَ يُفْسَخُ الشَّرْطُ الَّذِي كَانَا تَعَاقَدَا بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ إِذَا كَانَ قَدْ ثَبَتَ عَلَى صِحَّةٍ وَجَوَازٍ قَبْلَ النَّهْيِ . فَفِي أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْمُفَارَقَةِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ الْعَقْدِ لَا يَجِبُ بِهِ مِلْكُ بُضْعٍ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ .

المصدر: شرح معاني الآثار (4046)

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

6532 - [ خ ] حديث : سئل ابن عباس عن متعة النساء؟ فرخص فيها فقال له مولاه: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة. قال: نعم. (خ) في النكاح (32: 2) عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عنه به.

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/285945

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة