طرف الحديث: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي الخَلِيلُ بنُ مُرَّةَ أَنَّ يَحيَى بنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
4435 4741 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ - فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا يُجْزِي فِي الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ إِلَّا مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَيُجْزِي مِنَ التَّمْرِ صَاعٌ كَامِلٌ ، وَكَذَا مِنَ الشَّعِيرِ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَلِمَ حَاجَةَ الرَّجُلِ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ مِنَ التَّمْرِ لِيَسْتَعِينَ بِهِ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، لَا عَلَى أَنَّهُ جَمِيعُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، كَالرَّجُلِ يَشْكُو إِلَى الرَّجُلِ ضَعْفَ حَالِهِ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَيَقُولُ لَهُ : خُذْ هَذِهِ الْعَشَرَةَ الدَّرَاهِمَ فَاقْضِ بِهَا دَيْنَكَ ، لَيْسَ عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ قَضَاءً عَنْ جَمِيعِ دَيْنِهِ ، وَلَكِنْ عَلَى أَنْ يَكُونَ قَضَاءً بِمِقْدَارِهَا مِنْ دَيْنِهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِقْدَارُ مَا يَجِبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي كَفَّارَةٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ ، وَهِيَ مَا يَجِبُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ أَذًى ، فَجَعَلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ . قَالَ: قَالَ: أَنَّ
المصدر: شرح معاني الآثار (4435)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/286358
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة