2536 - ( 4 ) - حَدِيثُ : ( لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ). هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَمُحَمَّدٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ . وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا تَقَدَّمَ فِي الْأَيْمَانِ قَبْلُ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى إسْنَادُهَا صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَبِهِ رَوَاهُ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ النَّسَائِيُّ : سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ ، وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ - يَعْنِي - فَرَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ ، فَرَجَعَ إلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، قُلْت : وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ كِلَاهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَالْحَنَفِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ ; قَالَهُ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ : إنَّ قَوْلَهُ : مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ تَصْحِيفٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ غَالِبِ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا : ( مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ). وَغَالِبٌ مَتْرُوكٌ ، وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ أُخْرَى ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، فِيهِ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد : رُوِيَ مَوْقُوفًا يَعْنِي وَهُوَ أَصَحُّ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ : حَدِيثُ : ( لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ). ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ ، قُلْت : قَدْ صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ ، فَأَيْنَ الِاتِّفَاقُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ4501 4811 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . ( ح ) . 4812 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ……شرح معاني الآثار · رقم 4501
٣ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 322 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالزُّبَيْرُ وَالِدُ مُحَمَّدٍ · ص 26 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافرجل آخر من أهل البصرة عن عمران بن حصين T205 · ص 204 رجل آخر من أهل البصرة، عن عمران بن حصين 10891 - [ س ] حديث : لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين . س في النذور (والأيمان 41: 15) عن إبراهيم بن يعقوب، عن مسدد، عن عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين؟ ...... فذكر قصة هذا فيها. و (41: 14) عن محمد بن وهب الحراني، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل من أهل البصرة قال: صبحت عمران بن حصين ...... فذكر معناه: النذر نذران ...... الحديث . روى عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين - (ح 10822) . وروى عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، وقد مضى - (ح 10808) .