الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ; قُلْتُ : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيّ . فَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْخَرَاجِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْأَحْكَامِ وَالنَّسَائِيُّ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً ، فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ; وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا ، انْتَهَى . قُلْتُ : مِنْهُمْ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّقَصِّي : أَرْسَلَهُ جَمِيعُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ، انْتَهَى . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ هِشَامٌ : الْعِرْقُ الظَّالِمُ أَنْ يَغْرِسَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ ، فَيَسْتَحِقَّهَا بِذَلِكَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : الْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا أُخِذَ ، وَاحْتُفِرَ ، وَغُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى هِشَامٍ ، فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَقَالَ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ الرَّجُلِ : فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَفِي لَفْظٍ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ - : إنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا ، وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ ، وَقَالَ : لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ، قَالَ : فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَأَى النَّخْلَ تُقْلَعُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ : فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ ، وَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الْأَرْضِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ انْتَهَى . وَمِنْ طَرِيقِ الطَّيَالِسِيِّ ، رواه الدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ ، وَالْبَزَّارِ فِي مُسْنَدِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ عَنْ رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ : فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، ثَنَا الْفضيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : إنَّهُ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ : فَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدَيْهِمَا . وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيّ ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حَقُّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ انْتَهَى : وَأَعَلَّهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِكَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَضَعَّفَهُ عَنْ النَّسَائِيّ ، وَأَحْمَدَ ، وَابْنِ مَعِينٍ تَضْعِيفًا شَدِيدًا . وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزَّنْجِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ : وَقَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَهُ نَفَقَتُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ ، فَقَضَى عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ بِنَفَقَةِ الزَّارِعِ ، وَجَعَلَ الزَّرْعَ لِرَبِّ الْأَرْضِ ، قَالَ : وَالْفَرْقُ بَيْنَ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ أَنَّ الزَّرْعَ إنَّمَا يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ سَنَةً ، فَإِذَا انْقَضَتْ السَّنَةُ رَجَعَتْ الْأَرْضُ إلَى رَبِّهَا ، وَصَارَ لِلْآخَرِ نَفَقَتُهُ ، فَصَارَ هَذَا أَرْشَدَ مِنْ قَلْعِ الزَّرْعِ بَقْلًا ، وَلَيْسَ النَّخْلُ كَذَلِكَ ، فَإِنَّهُ مُؤَبَّدٌ فِي الْأَرْضِ ، وَلَا وَقْتَ يُنْتَظَرُ لِقَلْعِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لِتَأْخِيرِ نَزْعِهَا وَجْهٌ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث ليس لعرق ظالم حق · ص 169 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ · ص 55 1199 - ( 5 ) - حَدِيثُ ( : الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ). أَبُو دَاوُد ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ ، وَعَبْدُ الْحَقِّ ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَزَادَ : ( إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ). وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَلَفْظُهُ فِي الزِّيَادَةِ : مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ . وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ وَاهٍ أَيْضًا ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا . ( تَنْبِيهٌ ) : الَّذِي وَقَعَ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ : الْمُسْلِمُونَ بَدَلَ : الْمُؤْمِنُونَ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم · ص 687 الحَدِيث الثَّانِي عَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف الْمُزنِيّ ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم ، إِلَّا شرطا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا ، وَالصُّلْح جَائِز . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه بِلَفْظ الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرّم حَلَالا ، والمسلمون عَلَى شروطهم إِلَّا شرطا حرم حَلَالا أَو حلل حَرَامًا . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث خَالِد بن مُحَمَّد عَن كثير بِهِ إِلَى آخر الِاسْتِثْنَاء الأول . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح . قلت : (بل) واهٍ بِمرَّة ، بِسَبَب كثير هَذَا ، وَقد أوضحت كَلَام الْأَئِمَّة فِيهِ (فِي) صَلَاة الْعِيدَيْنِ فِي الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين ، عَلَى أَن التِّرْمِذِيّ لم ينْفَرد بتصحيح حَدِيثه ، فقد أخرج لَهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه حَدِيثا فِي زَكَاة الْفطر ، وَحسن البُخَارِيّ حَدِيثا لَهُ . قَالَ التِّرْمِذِيّ : قلت للْبُخَارِيّ (فِي) حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف ، عَن أَبِيه ، عَن جده فِي السَّاعَة الَّتِي ترجى يَوْم الْجُمُعَة قَالَ : حَدِيث حسن . وَحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه : إِن الدَّين بَدَأَ غَرِيبا وَكَذَا حَدِيث التَّكْبِير فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ ، كَمَا سلف فِي بَابه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة : وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي كتاب حَرْمَلَة عَن عبد الله بن نَافِع عَن كثير . وَرَوَاهُ فِي سنَنه من حَدِيث ابْن زبالة عَن كثير (كَرِوَايَة) ابْن مَاجَه ، ثمَّ قَالَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَامر الْعَقدي عَن كثير والاعتماد عَلَى رِوَايَته ، وَمُحَمّد بن الْحسن بن زبالة ضَعِيف بِمرَّة ، وَرِوَايَة كثير إِذا انضمت إِلَى مَا قبلهَا [ قويتا ] . يُشِير إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة السالف قَرِيبا ، وخلط ابْن حزم بَين حَدِيث كثير هَذَا وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة السالف ، فَقَالَ فِي محلاه : وروينا من طَرِيق كثير بن عبد الله وَهُوَ كثير بن (زيد) ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَعَن الْوَلِيد بن رَباح ، عَن أبي هُرَيْرَة - كِلَاهُمَا - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا ... الحَدِيث ، ثمَّ قَالَ : كثير بن عبد الله بن زيد بن عَمْرو سَاقِط مُتَّفق عَلَى إطراحه ؛ فَإِن الراوية عَنهُ لَا تحل . كَذَا هُوَ فِي محلاه وَقد خلط بَين الترجمتين ، وَصَوَابه روينَا من طَرِيق كثير بن عبد الله ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَمن طَرِيق كثير بن زيد ، عَن الْوَلِيد ، وَكثير هَذَا مُخْتَلف فِيهِ كَمَا أسلفته لَك فِيمَا مَضَى ، وَكثير الأول واهٍ بِمرَّة كَمَا أَشرت إِلَيْهِ هُنَا ، وأوضحته فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم · ص 687 الحَدِيث الثَّانِي عَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف الْمُزنِيّ ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم ، إِلَّا شرطا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا ، وَالصُّلْح جَائِز . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه بِلَفْظ الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرّم حَلَالا ، والمسلمون عَلَى شروطهم إِلَّا شرطا حرم حَلَالا أَو حلل حَرَامًا . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث خَالِد بن مُحَمَّد عَن كثير بِهِ إِلَى آخر الِاسْتِثْنَاء الأول . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح . قلت : (بل) واهٍ بِمرَّة ، بِسَبَب كثير هَذَا ، وَقد أوضحت كَلَام الْأَئِمَّة فِيهِ (فِي) صَلَاة الْعِيدَيْنِ فِي الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين ، عَلَى أَن التِّرْمِذِيّ لم ينْفَرد بتصحيح حَدِيثه ، فقد أخرج لَهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه حَدِيثا فِي زَكَاة الْفطر ، وَحسن البُخَارِيّ حَدِيثا لَهُ . قَالَ التِّرْمِذِيّ : قلت للْبُخَارِيّ (فِي) حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف ، عَن أَبِيه ، عَن جده فِي السَّاعَة الَّتِي ترجى يَوْم الْجُمُعَة قَالَ : حَدِيث حسن . وَحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه : إِن الدَّين بَدَأَ غَرِيبا وَكَذَا حَدِيث التَّكْبِير فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ ، كَمَا سلف فِي بَابه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة : وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي كتاب حَرْمَلَة عَن عبد الله بن نَافِع عَن كثير . وَرَوَاهُ فِي سنَنه من حَدِيث ابْن زبالة عَن كثير (كَرِوَايَة) ابْن مَاجَه ، ثمَّ قَالَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَامر الْعَقدي عَن كثير والاعتماد عَلَى رِوَايَته ، وَمُحَمّد بن الْحسن بن زبالة ضَعِيف بِمرَّة ، وَرِوَايَة كثير إِذا انضمت إِلَى مَا قبلهَا [ قويتا ] . يُشِير إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة السالف قَرِيبا ، وخلط ابْن حزم بَين حَدِيث كثير هَذَا وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة السالف ، فَقَالَ فِي محلاه : وروينا من طَرِيق كثير بن عبد الله وَهُوَ كثير بن (زيد) ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَعَن الْوَلِيد بن رَباح ، عَن أبي هُرَيْرَة - كِلَاهُمَا - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا ... الحَدِيث ، ثمَّ قَالَ : كثير بن عبد الله بن زيد بن عَمْرو سَاقِط مُتَّفق عَلَى إطراحه ؛ فَإِن الراوية عَنهُ لَا تحل . كَذَا هُوَ فِي محلاه وَقد خلط بَين الترجمتين ، وَصَوَابه روينَا من طَرِيق كثير بن عبد الله ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَمن طَرِيق كثير بن زيد ، عَن الْوَلِيد ، وَكثير هَذَا مُخْتَلف فِيهِ كَمَا أسلفته لَك فِيمَا مَضَى ، وَكثير الأول واهٍ بِمرَّة كَمَا أَشرت إِلَيْهِ هُنَا ، وأوضحته فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 520 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده · ص 166 10775 - [ ت ق ] حديث : الصلح جائز بين المسلمين ...... الحديث . ت في الأحكام (17) عن الحسن بن علي الخلال، عن أبي عامر العقدي - ق فيه (الأحكام 23) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد - كلاهما عنه به، وقال ت: حسن صحيح.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده · ص 167 10776 - [ ألف ] [ خت ] حديث : من أحيا أرضا ميتة فهي له . خ في المزراعة - في ترجمة الباب 15 تعليقا -: ويذكر عن عمرو بن عوف ...... فذكره) .