طرف الحديث: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الوَهبِيُّ قَالَ ثَنَا المَاجِشُونُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ عَن عَاصِمٍ قَالَ
5769 6147 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْمَاجِشُونُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : جَاءَنِي عُوَيْمِرٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمَ الْكَاذِبَ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يُلَاعِنْ ، لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ صَادِقَةٌ لَحَدَّ الزَّوْجَ لَهَا بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا . وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الزَّوْجَ صَادِقٌ لَحَدَّ الْمَرْأَةَ بِالزِّنَا الَّذِي كَانَ مِنْهَا . فَلَمَّا خَفِيَ الصَّادِقُ مِنْهُمَا عَلَى الْحَاكِمِ ، وَجَبَ حُكْمٌ آخَرُ فَحَرَّمَ الْفَرْجَ عَلَى الزَّوْجِ فِي الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ ، وَلَمْ يَرُدَّ ذَلِكَ إِلَى حُكْمِ الْبَاطِنِ . فَلَمَّا شَهِدَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثَبَتَ أَنَّ كَذَلِكَ الْفُرَقَ كُلَّهَا ، وَالْقَضَاءُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ تَمْلِيكُ أَمْوَالٍ أَنَّهُ عَلَى حُكْمِ الظَّاهِرِ لَا عَلَى حُكْمِ الْبَاطِنِ ، وَأَنَّ حُكْمَ الْقَاضِي يُحْدِثُ فِي ذَلِكَ التَّحْرِيمَ وَالتَّحْلِيلَ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ جَمِيعًا ، وَأَنَّهُ خِلَافُ الْأَمْوَالِ الَّتِي تُقْضَى بِهَا عَلَى حُكْمِ الظَّاهِرِ ، وَهِيَ فِي الْبَاطِنِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ . فَتَكُونُ الْآثَارُ الْأُوَلُ هِيَ فِي الْقَضَاءِ بِالْأَمْوَالِ ، وَالْآثَارُ الْأُخَرُ هِيَ فِي الْقَضَاءِ بِغَيْرِ الْأَمْوَالِ مِنْ ثَبَاتِ الْعُقُودِ وَحِلِّهَا حَتَّى تَتَّفِقَ مَعَانِي وُجُوهِ الْآثَارِ وَالْأَحْكَامِ ، وَلَا تَتَضَادَّ . وَقَدْ حَكَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ ، وَيَتَرَادَّانِ . فَتَعُودُ الْجَارِيَةُ إِلَى الْبَائِعِ ، وَيَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُشْتَرِي . وَلَوْ عَلِمَ الْكَاذِبُ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ إِذًا لَقَضَى بِمَا يَقُولُ الصَّادِقُ ، وَلَمْ يَقْضِ بِفَسْخِ بَيْعٍ ، وَلَا بِوُجُوبِ حُرْمَةِ فَرْجِ الْجَارِيَةِ الْمَبِيعَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي . فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا وَصَفْنَا كَانَ كَذَلِكَ كُلُّ قَضَاءٍ بِتَحْرِيمٍ ، أَوْ تَحْلِيلٍ ، أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ حِلِّهِ ، عَلَى مَا حَكَمَ الْقَاضِي فِيهِ فِي الظَّاهِرِ ، لَا عَلَى حُكْمِهِ فِي الْبَاطِنِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمَا اللهُ .
المصدر: شرح معاني الآثار (5769)
1374 - وسَمِعْتُ أَبِي وذكر حديثا رواه عبد العزيز الماجشون ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الأنصاري ، عن عاصم بن عدي : أن عويمر – رجلا من بني العجلان - قال : يا عاصم ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله ؟ فذكر الحديث ؛ قصة المتلاعنين . قال أبي : لا أعلم أحدا يصله غير عبد العزيز . قيل له : هو محفوظ ؟ قال أبي : الناس يقولون : أن عاصم وهو أشبه .
812 - باب بيان مشكل ما روي عن سهل بن سعد الساعدي ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6078 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي : أن عويمرا جاء إلى عاصم بن عدي ، فقال : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، فقتله ، أتقتلونه به ؟ سل يا عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم فجاء عاصم ، وكره …
843- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله للملاعن بعد فراغه وبعد فراغ زوجته من اللعان لا سبيل لك عليها . 6228 - حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين أخوي بني العجلان ، ثم قال : الله يعلم أن أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، فقال : مهري الذي دفعته إليها ؟ …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/287791
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة