طرف الحديث: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ
10 - بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ . هَلْ تُقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِّ ؟ 5800 6183 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ . فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عَلَى أَهْلِ الْحَضَرِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِمَّنْ يُجِيبُ إِذَا دُعِيَ وَفِيهِ أَسْبَابُ الْعَدَالَةِ مَا فِي أَهْلِ الْعَدَالَةِ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ ، فَشَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ ، وَهُوَ كَأَهْلِ الْحَضَرِ . وَمِمَّنْ كَانَ مِنْهُمْ لَا يُجِيبُ إِذَا دُعِيَ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .
المصدر: شرح معاني الآثار (5800)
محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة 14231 - [ د ق ] حديث : لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية . (د) في القضاء (17) عن أحمد بن سعيد الهمداني - ق في الأحكام (30: 2) عن حرملة بن يحيى - كلاهما عن ابن وهب، عن نافع بن يزيد؛ زاد أحمد بن سعيد: ويحيى بن أيوب، كلاهما عن يزيد بن الهاد، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/287827
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة