طرف الحديث: لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي
6017 6413 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَأَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي ، مِمَّا قَدْ أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ ، فَيَقُولُ : لَا أَدْرِي ، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ . فَحَذَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خِلَافِ أَمْرِهِ ، كَمَا حَذَّرَ مِنْ خِلَافِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيَحْذَرْ أَنْ يُخَالِفَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَحِقَّ عَلَيْهِ ، مَا يَحِقُّ عَلَى مُخَالِفِ كِتَابِ اللهِ . وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، بِمَا قَدْ ذَكَرْنَا ، وَرَجَعَتْ مَعَانِيهَا إِلَى مَا وَصَفْنَا . فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ خِلَافُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِبَاحَتَهَا ، وَمَا احْتَجَّ بِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الْآيَةَ . قِيلَ لَهُ : مَا قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ، فَهُوَ أَوْلَى مِمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . وَمَا قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنَ الْآيَةِ ، عَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَذَا الْمَجِيءَ الْمُتَوَاتِرَ فِي الشَّيْءِ الْمَقْصُودِ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ ، مِمَّا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ آيَةً مُطْلَقَةً عَلَى ذَلِكَ الْجِنْسِ ، فَيُجْعَلُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِنْ تِلْكَ الْآيَةِ ، غَيْرَ مُخَالِفٍ لَهَا ، حَتَّى لَا يُضَادَّ الْقُرْآنُ السُّنَّةَ ، وَلَا السُّنَّةُ الْقُرْآنَ . فَهَذَا حُكْمُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، مِنْ طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَعَانِي الْآثَارِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَوْ كَانَ إِلَى النَّظَرِ ، لَكَانَ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ حَلَالًا ، وَكَانَ ذَلِكَ كَلَحْمِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ ، لِأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ قَدْ حُرِّمَ ، إِذَا كَانَ أَهْلِيًّا ، مِمَّا قَدْ أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، فَقَدْ حُرِّمَ إِذَا كَانَ وَحْشِيًّا . أَلَا تَرَى أَنَّ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ الْوَحْشِيِّ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ الْأَهْلِيِّ ، فَكَانَ النَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ، إِذَا كَانَ الْحِمَارُ الْوَحْشِيُّ لَحْمُهُ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا ، أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ . وَلَكِنْ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى مَا اتُّبِعَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .
المصدر: شرح معاني الآثار (6017)
س1172 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عُبَيدِ الله بنِ أَبِي رافِعٍ ، عَن أَبِي رافِعٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : لا أُلفِيَنّ أَحَدَكُم مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأتِيهِ الأَمرُ مِن أَمرِي مِمّا أَمَرتُ بِهِ أَو نَهَيتُ عَنهُ ، فَيَقُولُ : لا نَدرِي ما وجَدنا فِي كِتابِ الله اتَّبَعناهُ . فَقال : يَروِيهِ سالِمٌ أَبُو النَّضرِ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ مالِكٌ ، عَن أَبِي النَّض…
12019 - [ د ت ق ] حديث : لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري الحديث . د في السنة (6: 2) عن ابن حنبل والنفيلي، كلاهما عن سفيان، عن سالم أبي النضر، عنه به. ت في العلم (10: 1) عن قتيبة، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه أبي رافع - وغيره رفعه - بمعناه، وقال: حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن ابن المنكدر، عن النبي صلى الله علي…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/288057
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة