---
title: 'حديث: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ - أَوْ قَالَ : أَضْرَاسُهُ | شرح معاني الآثار (6954)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/289046'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/289046'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 289046
book_id: 28
book_slug: 'b-28'
---
# حديث: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ - أَوْ قَالَ : أَضْرَاسُهُ | شرح معاني الآثار (6954)

**طرف الحديث**: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ - أَوْ قَالَ : أَضْرَاسُهُ

## نص الحديث

> 6954 7388 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ - أَوْ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، أَنَا أَشُكُّ - عَنِ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ ، وَعَلِيٌّ يَوْمَئِذٍ بِهَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ ، قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَقُرِعَ أَحَدُهُمْ ، فَدُفِعَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ - أَوْ قَالَ : أَضْرَاسُهُ . فَهَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا حَكَمَ بِهِ فِي الْقُرْعَةِ ، فِي دَعْوَى النَّفَرِ الْوَلَدَ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ حِينَئِذٍ كَانَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بِاتِّفَاقِنَا ، وَاتِّفَاقِ هَذَا الْمُخَالِفِ لَنَا . وَدَلَّ عَلَى نَسْخِهِ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي بَابِ الْقَافَةِ ، مِنْ حُكْمِ عَلِيٍّ فِي مِثْلِ هَذَا بِأَنْ جَعَلَ الْوَلَدَ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ جَمِيعًا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ كَانَ يَوْمَئِذٍ حُكْمَ عَلِيٍّ بِمَا حَكَمَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِ النَّسَبِ الَّذِي يَدَّعِيهِ النَّفَرُ ، وَالْمَالِ الَّذِي يُوصِي بِهِ النَّفَرُ ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْصَى بِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ ، أَوِ الْعَتَاقِ الَّذِي يَعْتِقُهُ الْعَبِيدُ فِي مَرَضِ مُعْتِقِهِمْ ، أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَيُّهُمْ قُرِعَ اسْتَحَقَّ مَا ادَّعَى ، وَمَا كَانَ وَجَبَ بِالْوَصِيَّةِ وَالْعَتَاقِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِنَسْخِ الرِّبَا ، إِذْ رُدَّتِ الْأَشْيَاءُ إِلَى الْمَقَادِيرِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي فِيهَا التَّعْدِيلُ ، الَّذِي لَا زِيَادَةَ فِيهِ ، وَلَا نُقْصَانَ . وَبَعْدَ هَذَا ، فَلَيْسَ يَخْلُو مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنَ الْعَتَاقِ فِي الْمَرَضِ ، مِنَ الْقُرْعَةِ ، وَجَعْلِهِ إِيَّاهُ مِنَ الثُّلُثِ ، مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ . إِمَّا أَنْ يَكُونَ حُكْمًا دَلِيلًا عَلَى سَائِرِ أَفْعَالِ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِهِ ، مِنْ عَتَاقِهِ ، وَهِبَاتِهِ وَصَدَقَاتِهِ . أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ حُكْمًا فِي عَتَاقِ الْمَرِيضِ ، خَاصَّةً ، دُونَ سَائِرِ أَفْعَالِهِ ، وَهِبَاتِهِ ، وَصَدَقَاتِهِ . فَإِنْ كَانَ خَاصًّا فِي الْعَتَاقِ ، دُونَ مَا سِوَاهُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مَا جَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، مِنَ الْعَتَاقِ فِي الثُّلُثِ ، دَلِيلًا عَلَى الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ أَنَّهَا كَذَلِكَ . فَثَبَتَ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ : إِنَّهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِذْ كَانَ النَّظَرُ شَهِدَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا لَا يُدْرَكُ فِيهِ خِلَافُ مَا قَالَ إِلَّا بِالتَّقْلِيدِ ، وَلَا شَيْءَ فِي هَذَا الْبَابِ نَقَلَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ . وَإِنْ كَانَ قَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْعَتَاقَ فِي الثُّلُثِ دَلِيلًا لَنَا عَلَى أَنَّ هِبَاتِ الْمَرِيضِ وَصَدَقَاتِهِ كَذَلِكَ . فَكَذَلِكَ هُوَ دَلِيلٌ لَنَا عَلَى أَنَّ الْقُرْعَةَ قَدْ كَانَتْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ جَارِيَةٌ يُحْكَمُ بِهَا . فَفِي ارْتِفَاعِهَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ هَذَا الْمُخَالِفِ لَنَا ، مِنَ الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ ، دَلِيلٌ أَنَّ ارْتِفَاعَهَا أَيْضًا مِنَ الْعَتَاقِ . فَبَطَلَ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقُرْعَةِ ، وَثَبَتَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ . فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَثْبِيتِ الْقُرْعَةِ : وَكَيْفَ تَكُونُ الْقُرْعَةُ مَنْسُوخَةً ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهَا ، فِيمَا قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا فِيهِ مِنْ بَعْدِهِ ؟ فَذَكَرُوا مَا :

**المصدر**: شرح معاني الآثار (6954)

## أحكام العلماء على الحديث

- **أبو حاتم الرازي**: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا والصحيح حديث سلمة بن كهيل

## شروح وخدمات الحديث

### تخريج كتب التخريج والعلل — علل الحديث

> 1204 - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه الأجلح عن الشعبي ، عن عَبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إِن عليا أفتى باليمن في ثلاثة وقعوا على جارية فولد بينهم ولد الحديث؟ فقال أبي : قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا والصحيح : حديث سلمة بن كهيل .

### تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

> عبد الله بن الخليل الحضرمي أبو الخليل الكوفي ، عن زيد بن أرقم 3669 - [ د س ] حديث : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء رجل من اليمن ، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد الحديث . د في الطلاق (32: 1) عن مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، عن الأجلح ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن الخليل به. و (32: 3) عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة ، عن سلمة ، عن الشعبي ، عن الخليل أ…

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-57913.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/289046

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
