الحَدِيث الْحَادِي بعد الثَّلَاثِينَ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة ، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مِثْلَمَا حرم إِبْرَاهِيم مَكَّة ، لَا ينفر صيدها وَلَا يعضد شَجَرهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلاهَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، خرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عبد الله بن زيد بن عَاصِم ، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة ودعا لأَهْلهَا ، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة كَمَا حرم إِبْرَاهِيم مَكَّة . وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ بِلَفْظ : اللَّهُمَّ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة فَجَعلهَا حرما ، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة حَرَامًا مَا بَين مأْزِمَيْها ، أَلا يهراق فِيهَا دم ، وَلَا يحمل فِيهَا سلَاح لقِتَال ، وَلَا يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَة إِلَّا لعلف . وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث جَابر بِلَفْظ : إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة ، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لابتيها ، لَا يقطع عضاهها وَلَا يصاد صيدها . وَأخرجه أَحْمد فِي مُسْنده ، من حَدِيث أبي قَتَادَة : اللَّهُمَّ إِنِّي حرمت مَا بَين لابتيها ، كَمَا حرمت عَلَى لِسَان إِبْرَاهِيم الْحرم . وَأخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث رَافع بن خديج ، وَسعد بن أبي وَقاص ، وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث أنس .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ1076 1076 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرّ……مسند عبد بن حميد · رقم 1076
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الثَّلَاثِينَ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة · ص 364 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيُّ · ص 401 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي الزبير عن جابر · ص 304 2748 - حديث: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها . م في المناسك (85: 4) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، كلاهما عن أبي أحمد الزبيري - س في ه (المناسك، لعله في الكبرى) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن - كلاهما عنه به.