156 - 5 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْمَذْيُ : يَنْضَحُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ )الشَّيْخَانِ ، عَنْ ( عَلِيٍّ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : تَوَضَّأْ ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ ) ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ الْمِقْدَادِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُنْقَطِعَةٌ ، وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَنْ يَسْأَلَ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَلِيًّا سَأَلَ بِنَفْسِهِ ، وَجَمَعَ بَيْنَهَا ابْنُ حِبَّانَ بِتَعَدُّدِ الْأَسْئِلَةِ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَفِيهِ يَغْسِلُ أُنْثَيَيْهِ وَذَكَرَهُ ، وَعُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ ، لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بِالزِّيَادَةِ ، وَإِسْنَادُهُ لَا مَطْعَنَ فِيهِ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ( عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، قَالَ : ذَلِكَ الْمَذْيُ ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي ، فَتَغْسِلْ مِنْهُ فَرْجَكَ ، وَأُنْثَيَيْكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءُك لِلصَّلَاةِ ) ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ ، وَقَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَحْدَاثِ · ص 206 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس ينضح فرجه وَيتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة · ص 416 الحَدِيث الْخَامِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي الرجل يُصِيبهُ الْمَذْي : ينضح فرجه وَيتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من رِوَايَة عَلّي - رَضي اللهُ عَنهُ - قَالَ : كنت رجلا مذاء ؛ فَاسْتَحْيَيْت أَن أسأَل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لمَكَان ابْنَته ، فَأمرت الْمِقْدَاد بن الْأسود . فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يغسل ذكره وَيتَوَضَّأ . وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ : تَوَضَّأ واغسل ذكرك وفيهَا : فَأمرت رجلا وَفِي رِوَايَة لمُسلم : تَوَضَّأ وانضح فرجك وَهِي مُنْقَطِعَة كَمَا نبه عَلَيْهَا الدَّارَقُطْنِيّ ، وَقد بيّنت ذَلِك فِي كتَابنَا الْإِعْلَام بفوائد عُمْدَة الْأَحْكَام وَذكرت فِيهِ الْجمع بَين رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ : فَأمرت الْمِقْدَاد ، وَرِوَايَة أَحْمد ، وَالنَّسَائِيّ ، وَابْن حبَان : فَأمر عمار بن يَاسر ، وَرِوَايَة ابْن خُزَيْمَة : أَن عليًّا سَأَلَ بِنَفسِهِ وَغير ذَلِك من الْفَوَائِد ، فَبلغ الْكَلَام عَلَيْهِ نَحْو كراسة ؛ فسارع إِلَى اقتناص ذَلِك مِنْهُ ، وَذكرت فِيهِ أَيْضا أَن فِي أبي دَاوُد الْأَمر بِغسْل الْأُنْثَيَيْنِ مَعَ الذّكر ، وَأَنَّهَا مُنْقَطِعَة ؛ لِأَنَّهَا من حَدِيث عُرْوَة عَن عليّ ، وَعُرْوَة لم يسمع مِنْهُ . قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي مراسيله : سَمِعت أبي يَقُول : عُرْوَة عَن عليّ مَرَاسِيل . وَقَالَ عبد الْحق أَيْضا : لم يسمع مِنْهُ ، قَالَ : وَالْمَحْفُوظ من رِوَايَة الثِّقَات أَنه قَول عُرْوَة . قَالَ : وَلَا يَصح أَيْضا عَن غَيره . ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق أبي دَاوُد ، عَن مُعَاوِيَة بن صَالح ، عَن الْعَلَاء ، عَن الْحَارِث ، عَن حرَام بن حَكِيم ، عَن عَمه عبد الله بن سعد قَالَ : سَأَلت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن المَاء يكون بعد المَاء قَالَ : ذَاك الْمَذْي ، وكل فَحل يمذي ؛ فتغسل من ذَلِك فرجك وأنثييك وَتَوَضَّأ وضوءك للصَّلَاة ثمَّ قَالَ : لَيْسَ يَصح غسل الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ يحْتَج بِهَذَا الْإِسْنَاد فِي ذَلِك . وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي كِتَابه : كَذَا قَالَ عبد الْحق ، وَهُوَ كَذَلِك ، وَلَكِن بَقِي عَلَيْهِ أَن يبين مِنْهُ مَوضِع الْعلَّة ، وَهُوَ الْجَهْل بِحَال حرَام بن حَكِيم الدِّمَشْقِي ، وَهُوَ حرَام - بالراء بعد الْحَاء - وَقد يصحف بحزام بن حَكِيم - بالزاي بعد الْحَاء الْمَكْسُورَة - وَكِلَاهُمَا فِي طبقَة وَاحِدَة . وَقَالَ : عَلَيْهِ مُؤَاخذَة فِي ذَلِك ؛ فَإِنَّهُ يقبل رِوَايَة المستور ، وَحرَام هَذَا رَوَى عَنهُ الْعَلَاء بن الْحَارِث وَزيد بن وَاقد ، وَعبد الله بن الْعَلَاء ، وَرَوَى أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة . قلت : كَذَا نسب ابْن الْقطَّان حرَام بن حَكِيم إِلَى الْجَهَالَة ، وَأقرهُ عَلَى ذَلِك الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِمَام وَلَيْسَ كَذَلِك ؛ فقد وَثَّقَهُ دُحَيْم كَمَا أَفَادَهُ الْحَافِظ جمال الدَّين الْمزي فِي تهذيبه ، وَابْن حزم ؛ فَإِنَّهُ ضعفه ، ثمَّ ظَفرت بعد ذَلِك بطريقة خَالِيَة من الِانْقِطَاع الْمَذْكُور وَعَن حرَام هَذَا فِي صَحِيح أبي عوَانَة رَوَاهَا من حَدِيث سُلَيْمَان بن حَيَّان ، عَن هِشَام بن حسان ، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين ، عَن عُبَيْدَة السَّلمَانِي ، عَن عَلّي قَالَ : كنت رجلا مذاء ، فَاسْتَحْيَيْت أَن أسأَل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم - ، فَأرْسلت الْمِقْدَاد فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يغسل أنثييه وَذكره وَيتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة وَذكرت هَذِه الْفَائِدَة أَيْضا فِي الشَّرْح الْمَذْكُور ، وَللَّه الْحَمد .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس ينضح فرجه وَيتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة · ص 416 الحَدِيث الْخَامِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي الرجل يُصِيبهُ الْمَذْي : ينضح فرجه وَيتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من رِوَايَة عَلّي - رَضي اللهُ عَنهُ - قَالَ : كنت رجلا مذاء ؛ فَاسْتَحْيَيْت أَن أسأَل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لمَكَان ابْنَته ، فَأمرت الْمِقْدَاد بن الْأسود . فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يغسل ذكره وَيتَوَضَّأ . وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ : تَوَضَّأ واغسل ذكرك وفيهَا : فَأمرت رجلا وَفِي رِوَايَة لمُسلم : تَوَضَّأ وانضح فرجك وَهِي مُنْقَطِعَة كَمَا نبه عَلَيْهَا الدَّارَقُطْنِيّ ، وَقد بيّنت ذَلِك فِي كتَابنَا الْإِعْلَام بفوائد عُمْدَة الْأَحْكَام وَذكرت فِيهِ الْجمع بَين رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ : فَأمرت الْمِقْدَاد ، وَرِوَايَة أَحْمد ، وَالنَّسَائِيّ ، وَابْن حبَان : فَأمر عمار بن يَاسر ، وَرِوَايَة ابْن خُزَيْمَة : أَن عليًّا سَأَلَ بِنَفسِهِ وَغير ذَلِك من الْفَوَائِد ، فَبلغ الْكَلَام عَلَيْهِ نَحْو كراسة ؛ فسارع إِلَى اقتناص ذَلِك مِنْهُ ، وَذكرت فِيهِ أَيْضا أَن فِي أبي دَاوُد الْأَمر بِغسْل الْأُنْثَيَيْنِ مَعَ الذّكر ، وَأَنَّهَا مُنْقَطِعَة ؛ لِأَنَّهَا من حَدِيث عُرْوَة عَن عليّ ، وَعُرْوَة لم يسمع مِنْهُ . قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي مراسيله : سَمِعت أبي يَقُول : عُرْوَة عَن عليّ مَرَاسِيل . وَقَالَ عبد الْحق أَيْضا : لم يسمع مِنْهُ ، قَالَ : وَالْمَحْفُوظ من رِوَايَة الثِّقَات أَنه قَول عُرْوَة . قَالَ : وَلَا يَصح أَيْضا عَن غَيره . ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق أبي دَاوُد ، عَن مُعَاوِيَة بن صَالح ، عَن الْعَلَاء ، عَن الْحَارِث ، عَن حرَام بن حَكِيم ، عَن عَمه عبد الله بن سعد قَالَ : سَأَلت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن المَاء يكون بعد المَاء قَالَ : ذَاك الْمَذْي ، وكل فَحل يمذي ؛ فتغسل من ذَلِك فرجك وأنثييك وَتَوَضَّأ وضوءك للصَّلَاة ثمَّ قَالَ : لَيْسَ يَصح غسل الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ يحْتَج بِهَذَا الْإِسْنَاد فِي ذَلِك . وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي كِتَابه : كَذَا قَالَ عبد الْحق ، وَهُوَ كَذَلِك ، وَلَكِن بَقِي عَلَيْهِ أَن يبين مِنْهُ مَوضِع الْعلَّة ، وَهُوَ الْجَهْل بِحَال حرَام بن حَكِيم الدِّمَشْقِي ، وَهُوَ حرَام - بالراء بعد الْحَاء - وَقد يصحف بحزام بن حَكِيم - بالزاي بعد الْحَاء الْمَكْسُورَة - وَكِلَاهُمَا فِي طبقَة وَاحِدَة . وَقَالَ : عَلَيْهِ مُؤَاخذَة فِي ذَلِك ؛ فَإِنَّهُ يقبل رِوَايَة المستور ، وَحرَام هَذَا رَوَى عَنهُ الْعَلَاء بن الْحَارِث وَزيد بن وَاقد ، وَعبد الله بن الْعَلَاء ، وَرَوَى أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة . قلت : كَذَا نسب ابْن الْقطَّان حرَام بن حَكِيم إِلَى الْجَهَالَة ، وَأقرهُ عَلَى ذَلِك الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِمَام وَلَيْسَ كَذَلِك ؛ فقد وَثَّقَهُ دُحَيْم كَمَا أَفَادَهُ الْحَافِظ جمال الدَّين الْمزي فِي تهذيبه ، وَابْن حزم ؛ فَإِنَّهُ ضعفه ، ثمَّ ظَفرت بعد ذَلِك بطريقة خَالِيَة من الِانْقِطَاع الْمَذْكُور وَعَن حرَام هَذَا فِي صَحِيح أبي عوَانَة رَوَاهَا من حَدِيث سُلَيْمَان بن حَيَّان ، عَن هِشَام بن حسان ، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين ، عَن عُبَيْدَة السَّلمَانِي ، عَن عَلّي قَالَ : كنت رجلا مذاء ، فَاسْتَحْيَيْت أَن أسأَل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم - ، فَأرْسلت الْمِقْدَاد فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يغسل أنثييه وَذكره وَيتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة وَذكرت هَذِه الْفَائِدَة أَيْضا فِي الشَّرْح الْمَذْكُور ، وَللَّه الْحَمد .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 88 س296 - وسُئِل عَن حَدِيثِ المِقدادِ بنِ الأَسوَدِ ، عَن عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم فِي المَذيِ . فَقال : هُو حَدِيثٌ يَروِيهِ مُحَمد بن إِسحاق ، عَن هِشامِ بنِ عُروَة ، عَن أَبِيهِ ، عَنِ المِقدادِ بنِ الأَسوَدِ ، عَن عَلِيٍّ ، قال : قال لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . حَدَّث بِهِ يَزِيد بن هارُون عَنِ ابنِ إِسحاق كَذَلِكَ . وَخالَفَهُ أَصحابُ هِشامِ بنِ عُروَة ، مِنهُم : سُفيانُ الثَّورِيُّ ، وحَمّاد بن زَيدٍ ، ويَحيَى بن سَعِيدٍ القَطّانُ ، وسُفيانُ بن عُيَينَة ، وجَرِيرٌ ، ووَكِيعٌ ، وعُمَرُ بن عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ ، وابن جُرَيجٍ ، ولَيثُ بن سَعدٍ ، وعَبدَةُ بن سُلَيمان ، وأَبُو حَمزَة ، ومُفَضَّلُ بن فَضالَة ، وغَيرُهُم ، فَرَوَوهُ عَن هِشامِ بنِ عُروَة ، عَن أَبِيهِ ، عَن عَلِيٍّ . لَم يَذكُرُوا فِيهِ المِقدادَ . وَقَولُهُم أَولَى بِالصَّوابِ مِن قَولِ ابنِ إِسحاق لاِتِّفاقِهِم عَلَى خِلاَفِهِ ، والله أَعلَمُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ · ص 571 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعروة بن الزبير بن العوام الأسدي عن علي · ص 433 عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، عن علي 10241 - [ د س ] حديث : في المذي. د في الطهارة (83: 3) عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن هشام بن عروة، عن عروة: أن علي بن أبي طالب قال للمقداد فسأله المقداد؟ ...... فذكره. و (83: 4) عن القعنبي، عن أبيه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حديث حدثه عن علي قال: قلت للمقداد ...... فذكره. قال أبو داود: رواه الثوري وابن عيينة والمفضل بن فضالة، عن هشام، عن أبيه، عن علي. س فيه (الطهارة 112: 2) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن هشام، عن أبيه، عن علي قال: قلت للمقداد ...... فذكره.