الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ أَمَّ قَوْمًا ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا ، أَوْ جُنُبًا أَعَادَ صَلَاتَهُ ، وَأَعَادُوا قُلْت : غَرِيبٌ ، وَفِيهِ أَثَرٌ عَنْ عَلِيٍّ ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ الْآثَارِ : أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ جُنُبًا ، قَالَ : يُعِيدُ ، وَيُعِيدُونَ . انْتَهَى . أَحَادِيثُ الْبَابِ : أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ ، وَهُوَ جُنُبٌ ، فَأَعَادَ وَأَعَادُوا انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هَذَا مُرْسَلٌ ، وَالْبَيَاضِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ ، أَبُو جَابِرٍ الْبَيَاضِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، كَانَ مَالِكٌ لَا يَرْتَضِيهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَعِينٍ يَرْمِيهِ بِالْكَذِبِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ رَوَى عَنْ الْبَيَاضِيُّ بَيَّضَ اللَّهُ عَيْنَيْهِ . انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : لَا يُعْرَفُ إلَّا عَنْ الْبَيَاضِيُّ ، وَاجْتَمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ ، وَرَمَاهُ ابْنُ مَعِينٍ بِالْكَذِب . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ : وَمِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ للشَّافِعِيّ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُعِيدُ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْإِمَامُ ضَامِنٌ . وَفِي سَنَدِهِمَا اضْطِرَابٌ ، لَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، وَهَذَا سَنَدُ الصَّحِيحِ ، قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ قِيَامًا ، فَخَرَجَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ ، فَقَالَ لَنَا : مَكَانَكُمْ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ إلَيْنَا ، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَكَبَّرَ ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ انْتَهَى . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّلَاةِ وَالْبَاقُونَ فِي الطَّهَارَةِ ، وَبَوَّبَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ بَابُ إذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ ، يَخْرُجُ كَمَا هُوَ ، وَلَا يَتَيَمَّمُ ، وَبَوَّبَ لَهُ مُسْلِمٌ بَابُ خُرُوجِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ لِلْغُسْلِ ، وَبَوَّبَ لَهُ أَبُو دَاوُد بَابُ الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ ، وَهُوَ نَاسٍ ، وَبَوَّبَ لَهُ النَّسَائِيّ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَكَّرَ الْجَنَابَةَ ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي الْحَدِيثِ ، قَالَ : فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، ذَكَرَ ، فَانْصَرَفَ الْحَدِيثَ ، فَلَا يَصِيرُ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَة . لَكِنْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ ، أَنْ مَكَانَكُمْ ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ : إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّي كُنْت جُنُبًا انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الصَّلَاةِ ، وَكَبَّرَ ، ثُمَّ أَشَارَ إلَيْهِمْ ، فَمَكَثُوا ، ثُمَّ انْطَلَقَ ، فَاغْتَسَلَ ، وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ، فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إنِّي خَرَجْتُ إلَيْكُمْ جُنُبًا ، وَإِنِّي نَسِيتُ حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : يُحْمَلُ اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ فِي أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، أَوْ بَعْدَ أَنْ كَبَّرَ ، عَلَى أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ . انْتَهَى . وَوَقَعَ لِلنَّوَوِيِّ هُنَا وَهْمٌ ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمَ ، وَفِيهِ : حَتَّى إذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، ذَكَرَ فَانْصَرَفَ الْحَدِيثَ ، إلَى آخِرِهِ ، وَقَالَ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ : قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، لَيْسَتْ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَإِنَّمَا انْفَرَدَ بِهَا مُسْلِمٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَم . الْآثَارُ : أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ صَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَأَعَادَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ ، فَأَعَادُوا . انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ أبو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، رَمَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِالْكَذِبِ . انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ وَكِيعٌ : كَانَ كَذَّابًا ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَرْوِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ شَيْئًا قَطُّ . انْتَهَى ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ : أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا . انْتَهَى . أَثَرٌ آخَرُ : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُطَّرِحٍ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ ، وَهُوَ جُنُبٌ ، فَأَعَادَ ، وَلَمْ يُعِدْ النَّاسُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ صَلَّى مَعَك أَنْ يُعِيدُوا ، قَالَ : فَرَجَعُوا إلَى قَوْلِ عَلِيٍّ ، قَالَ الْقَاسِمُ : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ . انْتَهَى . حَدِيثٌ لِلْخَصْمِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا إمَامٍ سَهَا ، فَصَلَّى بِالْقَوْمِ ، وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُمْ ، وَلْيَغْتَسِلْ هُوَ ، ثُمَّ لِيُعِدْ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ انْتَهَى . وَسَكَتَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، فَإِنَّ جُوَيْبِرًا مَتْرُوكٌ ، وَالضَّحَّاكَ لَمْ يَلْقَ الْبَرَاءَ . وَاحْتَجَّ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ لِمَذْهَبِهِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُصَلُّونَ لَكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ، وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأوا ، فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ . انْتَهَى . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأَحَادِيثُ في إعادة صلاة الإمام والمأمومين إذا ظهر أن الإمام جنب · ص 58 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 71 572 - ( 19 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ وَأَحْرَمَ النَّاسُ خَلْفَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ ، فَأَشَارَ إلَيْهِمْ كَمَا أَنْتُمْ ، ثُمَّ خَرَجَ وَاغْتَسَلَ ، وَرَجَعَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِلَفْظٍ : ( دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَصَلَّى بِهِمْ ). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ : ( فَكَبَّرَ ) ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : ( فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا ). وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَاخْتُلِفَ فِي إرْسَالِهِ وَوَصْلِهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ أَيْضًا ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ . وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي آخِرِهِ : ( وَإِنِّي أُنْسِيتُ حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ ) وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ ، وَلَفْظُهُمَا : ( أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ ، حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ )ذَكَرَ ، فَانْصَرَفَ وَقَالَ : ( مَكَانَكُمْ ، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى خَرَجَ إلَيْنَا ، وَقَدْ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً ، فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا ). وَزَعَمَ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ . ذَكَرَ فِي الْأُولَى قَبْلَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْرِيمِ بِالصَّلَاةِ وَهِيَ هَذِهِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي بعد الْعشْرين دخل فِي صلَاته وَأحرم النَّاس خَلفه · ص 436 الحَدِيث الثَّانِي بعد الْعشْرين أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - دخل فِي صلَاته وَأحرم (النَّاس) خَلفه ، ثمَّ ذكر أَنه جنب فَأَشَارَ إِلَيْهِم كَمَا أَنْتُم ، ثمَّ خرج واغتسل وَرجع (وَرَأسه) يقطر مَاء . هَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من طرق أقربها إِلَى رِوَايَة المُصَنّف رِوَايَة أنس (بن مَالك) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : دخل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي صلاةٍ فَكبر وَكَبَّرْنَا مَعَه ، ثمَّ أَشَارَ إِلَى الْقَوْم كَمَا أَنْتُم ، فَلم نزل قيَاما حَتَّى أَتَى نَبِي الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قد اغْتسل وَرَأسه يقطر مَاء . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث عبد الله بن معَاذ ، حَدثنَا أبي ، نَا سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن قَتَادَة ، عَن أنس بِهِ . ثمَّ قَالَ : خَالفه عبد الْوَهَّاب بن عَطاء الْخفاف فَرَوَاهُ عَن سعيد ، عَن قَتَادَة ، عَن بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - دخل فِي صلَاته فَكبر وَكبر من خَلفه ، فَانْصَرف فَأَشَارَ إِلَى أَصْحَابه أَن كَمَا أَنْتُم ، فَلم يزَالُوا قيَاما حَتَّى جَاءَ وَرَأسه يقطر قَالَ عبد الْوَهَّاب : وَبِه نَأْخُذ . ثَانِيهَا : عَن عبد الله بن زرير الغافقي ، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ قَائِما يُصَلِّي بهم ، إِذْ انْصَرف فَأَتَى وَرَأسه يقطر مَاء ، فَقَالَ : إِنِّي قُمْت بكم ثمَّ ذكرت أَنِّي كنت جنبا وَلم أَغْتَسِل ، فَانْصَرَفت وَاغْتَسَلت ، فَمن أَصَابَهُ (مِنْكُم) مثل مَا أصابني أَو وجد فِي بَطْنه رزًّا فلينصرف فليغتسل أَو ليتوضأ . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده بِنَحْوِهِ . قَالَ الْبَزَّار : وَهَذَا الحَدِيث (لَا يحفظ وَلَا) يرْوَى عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد . قلت : وَفِي إِسْنَاده عبد الله بن لَهِيعَة وحالته مَشْهُورَة وَقد عرفتها فِيمَا مَضَى ، وَعبد الله ابْن زرير نسبه إِلَى الْجَهَالَة ابْن الْقطَّان ، لَكِن وَثَّقَهُ ابْن (سعد ) وَالْعجلِي ، كَمَا أسلفته لَك فِي بَاب الْأَوَانِي . ثَالِثهَا : عَن أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - دخل فِي صَلَاة الْفجْر فَأَوْمأ بِيَدِهِ أَن مَكَانكُمْ ، ثمَّ جَاءَ وَرَأسه يقطر فَصَلى بهم . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث حَمَّاد - وَهُوَ ابْن سَلمَة - عَن زِيَاد الأعلم ، عَن الْحسن ، عَن أبي بكرَة بِهِ ، ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق حَمَّاد أَيْضا وَقَالَ : بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . قَالَ فِي أَوله : فَكبر وَقَالَ فِي آخِره : فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة قَالَ : إِنَّمَا أَنا بشر وَإِنِّي كنت جنبا ثمَّ قَالَ : وَرَوَاهُ أَيُّوب وَابْن عون وَهِشَام ، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : (فَكبر ثمَّ أَوْمَأ إِلَى الْقَوْم أَن (اجلسوا) فَذهب واغتسل . وَرَوَاهُ مَالك ، عَن إِسْمَاعِيل (بن) حَكِيم ، عَن عَطاء بن يسَار أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كبر فِي صَلَاة ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق آخر كَذَلِك ، وَكلهَا مُرْسلَة . قلت : وَلَفظ رِوَايَة أبي حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه فِي الرِّوَايَة الأولَى الْمُتَّصِلَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كبر فِي صَلَاة الْفجْر يَوْمًا ثمَّ انْطلق فاغتسل فجَاء وَرَأسه يقطر فَصَلى بهم . وَصَححهُ أَيْضا الْبَيْهَقِيّ فِي مَعْرفَته ، وَقَالَ فِي خلافياته : رُوَاته ثِقَات لَكِن فِيهِ وَقْفَة مَعَ القَوْل فِي حَمَّاد بن سَلمَة ، فَإِنَّهُ قد قيل : إِنَّه لم يسمع الْحسن من أبي بكرَة كَمَا سلف التَّنْبِيه (عَلَيْهِ) فِي الحَدِيث الْخَامِس بعد الثَّلَاثِينَ من بَاب شُرُوط الصَّلَاة وبحثنا فِيهِ . وَقَالَ البرديجي فِي كتاب الْمُتَّصِل والمرسل : والمقطوع الَّذِي صَحَّ (عَن) الْحسن سَمَاعا من الصَّحَابَة أنس وَعبد الله بن مُغفل وَعبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة و(أَحْمَر) بن جُزْء . قَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه : وَقَول أبي بكرَة فَصَلى بهم أَرَادَ بَدَأَ بتكبير مُحدث ؛ (لَا) أَنه رَجَعَ فَبَنَى عَلَى صلَاته ؛ (إِذْ) محَال (أَن) يذهب عَلَيْهِ السَّلَام ليغتسل وَيبقى النَّاس كلهم قيَاما عَلَى حالتهم من غير إِمَام إِلَى أَن يرجع . الطَّرِيق الرَّابِع : عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَامَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (إِلَى الصَّلَاة) وَكبر ، ثمَّ أَشَارَ إِلَيْهِم فَمَكَثُوا ، ثمَّ انْطلق فاغتسل وَكَانَ رَأسه يقطر مَاء فَصَلى بهم ، فَلَمَّا انْصَرف قَالَ : إِنِّي خرجت إِلَيْكُم جنبا وَإِنِّي أنسيت حَتَّى قُمْت فِي الصَّلَاة . رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث أُسَامَة بن زيد ، عَن عبد الله بن يزِيد مولَى الْأسود بن سُفْيَان ، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان ، عَن أبي هُرَيْرَة (بِهِ) . وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا ثَابت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى نمط آخر وَهَذَا إسنادهما عَنهُ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام حضر (وَقد) أُقِيمَت الصَّلَاة وَعدلت الصُّفُوف حَتَّى قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قبل أَن يكبر (ذكر) فَانْصَرف وَقَالَ : مَكَانكُمْ . فَلم نزل قيَاما حَتَّى خرج إِلَيْنَا وَقد اغْتسل ينطف رَأسه مَاء فَكبر فَصَلى بِنَا وحملت عَلَى (أَنَّهَا) (قَضِيَّة) أُخْرَى فِي يَوْم آخر . قَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه : هَذَانِ فعلان فِي موضِعين (متباينين) . خرج عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام (مرّة) فَكبر ثمَّ ذكر أَنه جنب ، فَانْصَرف فاغتسل ، ثمَّ جَاءَ فاستأنف بهم الصَّلَاة ، وَجَاء مرّة أُخْرَى فَلَمَّا وقف ليكبر ذكر أَنه جنب قبل أَن يكبر ، فَذهب واغتسل ثمَّ رَجَعَ فَأَقَامَ بهم الصَّلَاة من غير أَن يكون بَين الْخَبَرَيْنِ تضَاد وَلَا (تهاتر) . تَنْبِيه : هَذَا الحَدِيث اسْتدلَّ بِهِ الرَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَن الإِمَام إِذا بَان كَونه جنبا (أَو) مُحدثا لَا إِعَادَة عَلَى الْمَأْمُوم ، سَوَاء علم الإِمَام بحدثه أم لَا . وَقد علمت (مِمَّا) أوردناه لَك أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لم يكن عَالما [ بجنابته ] ، فالدعوى إِذا عَامَّة وَالدَّلِيل خَاص ، (ثمَّ إِن الِاسْتِدْلَال بِهِ اسْتِدْلَال عَلَى غير مَحل النزاع ، فَإِن الْمَسْأَلَة مُقَيّدَة بهَا إِذا أحرم مُنْفَردا ، فَأَما إِذا افتتحها فِي جمَاعَة فَإِنَّهُ يجوز بِلَا خلاف ) .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة · ص 41 11665 - [ د ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده أن مكانكم ...... الحديث . د في الطهارة (94: 1) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن به و (94: 2) عن عثمان بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة به. (ك) و (94: 2) عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان، عن يحيى، عن الربيع بن محمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر - (مرسل - ح 11634) . (ك) حديث مسلم بن إبراهيم لم يذكره أبو القاسم وهو في الرواية.