341 - 12 - حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ : رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِطُولِهِ ، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ ( إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ) ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ : ( كَانَ إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : إنَّ صَلَاتِي )قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْمُصَلِّي بِتَمَامِهِ ، وَيَجْعَلَ مَكَانَ : ( وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ) ، وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، قُلْتُ : وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا ، وَذَكَرهَا أَبُو دَاوُد مَوْقُوفَةً عَلَى بَعْضِ التَّابِعِينَ . ( تَنْبِيهٌ ) زَادَ الرَّافِعِيُّ فِي سِيَاقِهِ بَعْدَ ( حَنِيفًا ): ( مُسْلِمًا )وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ : ( لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ) ، وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، وَعَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِسَنَدِهِ ، وَزَادَ بَعْدَ ( فَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ ): ( وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ )وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا . قَوْلُهُ : إنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ قَالَ : إنَّ السُّنَّةَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ أَنْ يَقُولَ : ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ). . . الْحَدِيثُ ، وَهُوَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إلَهَ غَيْرُكَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَرِجَالُ إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ ، لَكِنْ فِيهِ انْقِطَاعٌ ، وَأَعَلَّهُ أَبُو دَاوُد بِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامُ بْنِ حَرْبٍ ، وَبِأَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْا قِصَّةَ الصَّلَاةِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ فِيهِ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . انْتَهَى . وَلَهُ طَرِيقِ أُخْرَى رَوَاهَا التِّرْمِذِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، وَحَارِثَةُ ضَعِيفٌ ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : حَارِثَةُ مَدَنِيٌّ نَزَلَ الْكُوفَةَ وَلَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِحَدِيثِهِ ، وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ لَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ : لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، فَمُعْتَرَضٌ بِطَرِيقِ أَبِي الْجَوْزَاءِ السَّابِقَةِ ، وَبِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ ، وَابْنِ سَعِيدٍ ، وَأَنَسٍ ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَجَابِرٍ ، قَالَ الْحَاكِمُ : وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، ثُمَّ سَاقَهُ وَهُوَ فِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ كَمَا مَضَى ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَيْضًا ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَظِنَّتِهِ اسْتِطْرَادًا ، وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ · ص 413 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ · ص 413 341 - 12 - حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ : رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِطُولِهِ ، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ ( إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ) ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ : ( كَانَ إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : إنَّ صَلَاتِي )قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْمُصَلِّي بِتَمَامِهِ ، وَيَجْعَلَ مَكَانَ : ( وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ) ، وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، قُلْتُ : وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا ، وَذَكَرهَا أَبُو دَاوُد مَوْقُوفَةً عَلَى بَعْضِ التَّابِعِينَ . ( تَنْبِيهٌ ) زَادَ الرَّافِعِيُّ فِي سِيَاقِهِ بَعْدَ ( حَنِيفًا ): ( مُسْلِمًا )وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ : ( لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ) ، وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، وَعَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِسَنَدِهِ ، وَزَادَ بَعْدَ ( فَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ ): ( وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ )وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا . قَوْلُهُ : إنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ قَالَ : إنَّ السُّنَّةَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ أَنْ يَقُولَ : ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ). . . الْحَدِيثُ ، وَهُوَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إلَهَ غَيْرُكَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَرِجَالُ إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ ، لَكِنْ فِيهِ انْقِطَاعٌ ، وَأَعَلَّهُ أَبُو دَاوُد بِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامُ بْنِ حَرْبٍ ، وَبِأَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْا قِصَّةَ الصَّلَاةِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ فِيهِ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . انْتَهَى . وَلَهُ طَرِيقِ أُخْرَى رَوَاهَا التِّرْمِذِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، وَحَارِثَةُ ضَعِيفٌ ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : حَارِثَةُ مَدَنِيٌّ نَزَلَ الْكُوفَةَ وَلَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِحَدِيثِهِ ، وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ لَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ : لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، فَمُعْتَرَضٌ بِطَرِيقِ أَبِي الْجَوْزَاءِ السَّابِقَةِ ، وَبِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ ، وَابْنِ سَعِيدٍ ، وَأَنَسٍ ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَجَابِرٍ ، قَالَ الْحَاكِمُ : وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، ثُمَّ سَاقَهُ وَهُوَ فِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ كَمَا مَضَى ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَيْضًا ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَظِنَّتِهِ اسْتِطْرَادًا ، وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ · ص 1053 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأوس بن عبد الله أبو الجوزاء الربعي عن عائشة · ص 386 16041 - [ د ] حديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم! وبحمدك ...... الحديث . د في الصلاة (123: 2) عن حسين بن عيسى، عن طلق بن غنام، عن عبد السلام بن حرب الملائي، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء به. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام، لم يروه إلا طلق بن غنام. وقد روى قصة الصلاة غير واحد، عن بديل ولم يذكروا فيه شيئا من هذا - يعني دعاء الاستفتاح.