الحَدِيث الْحَادِي بعد السِّتين قَالَ الرَّافِعِيّ : وَمن مندوبات الْجُمُعَة أَلا يصل صَلَاة الْجُمُعَة بنافلة بعْدهَا (لَا) الرَّاتِبَة ، وَلَا غَيرهَا ، ويفصل بَينهَا وَبَين الرَّاتِبَة بِالرُّجُوعِ إِلَى منزله ، أَو بالتحويل إِلَى مَوضِع آخر أَو بِكَلَام وَنَحْوه ، ذكره فِي التَّتِمَّة وَثَبت فِي الْخَبَر عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . هَذَا لَفظه وَهُوَ كَمَا قَالَ ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ابْن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يُصَلِّي (بعد) الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته . وَفِي صَحِيح مُسلم عَن السَّائِب ابْن أُخْت نمر قَالَ : صليت مَعَ مُعَاوِيَة فِي الْمَقْصُورَة الْجُمُعَة فَلَمَّا سلم الإِمَام قُمْت فِي مقَامي فَصليت ، فَلَمَّا (دخل) أرسل إليَّ فَقَالَ : لَا تعد لما فعلت ، إِذا صليت الْجُمُعَة فَلَا تصلها بِصَلَاة حَتَّى تكلم أَو تخرج ؛ فَإِن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (أمرنَا) بذلك أَن لَا توصل صَلَاة بِصَلَاة حَتَّى نتكلم أَو نخرج . وَفِي سنَن أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَن عَطاء أَنه رَأَى ابْن عمر يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة فينماز عَن مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَة قَلِيلا غير كثير (فيركع) رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يمشي أنفس من ذَلِك فيركع أَربع رَكْعَات وَأما حَدِيث عصمَة الْمَرْفُوع إِذا صَلَّى أحدكُم الْجُمُعَة فَلَا يُصَلِّي بعْدهَا شَيْئا حَتَّى يتَكَلَّم أَو يخرج فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بإسنادٍ ضَعِيف لأجل الْفضل بن الْمُخْتَار الواهي . وَمن الْأَحَادِيث الْمُنَاسبَة فِي هَذَا الْبَاب ، وَذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل كتاب الْوَصِيَّة حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : حق لله عَلَى كل مُسلم أَن يغْتَسل فِي كل سَبْعَة أَيَّام ، يغسل رَأسه وَجَسَده وَهُوَ حَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا . وَرَوَاهُ الْبَزَّار من حَدِيث طَاوس ، عَن أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - بِلَفْظ : عَلَى كل مُسلم فِي كل سَبْعَة أَيَّام غسل وَهُوَ يَوْم الْجُمُعَة . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح من رِوَايَة جَابر مَرْفُوعا (عَلَى) رجل مُسلم فِي كل سَبْعَة أَيَّام غسل يَوْم ، وَهُوَ يَوْم الْجُمُعَة . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت ( أبي ) عَن حَدِيث جَابر هَذَا فَقَالَ : إِنَّه خطأ ، وَالصَّوَاب وَقفه عَلَى أبي هُرَيْرَة . (هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب) .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ1133 1130 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ……سنن أبي داود · رقم 1130
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد السِّتين يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته · ص 684 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ · ص 589 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي الفقيه عن ابن عمر · ص 11 7329 - [ د ت ] حديث : أن ابن عمر كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا ...... الحديث . وفيه: فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . د في الصلاة (245: 4) عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، عن الفضل بن موسى، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عنه به. و (245: 7) عن إبراهيم بن الحسن المقسمي، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عنه بمعناه - وليس فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. (ك) ت في ه (الصلاة 259: 4) عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: رأيت ابن عمر يصلي بعد الجمعة ركعتين، ثم يصلي بعد ذلك أربعا. (ك) حديث ت في السماع ولم يذكره أبو القاسم.