حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نانا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ ، وَلَا مَطَرٍ . فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ . ( أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا يَقُولُ بِهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، إِلَّا مَا تَكَلَّمُوا فِيهِ مِنْ أَمْرِ حَبِيبٍ ، وَكَانَ ابْنُ الْمُنْذِرَ يَقُولُ بِهِ وَيَحْكِيهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْقَفَّالَ يَحْكِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا كَانَتْ حَاجَةٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا لَم يَتَّخِذُهُ عَادَةً . وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي حَالِ الْمَرَضِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَلَا مَعْنَى لِحَمْلِ الْأَمْرِ فِيهِ عَلَى عُذْرٍ مِنَ الْأَعْذَارِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ أَخْبَرَ بِالْعِلَّةِ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ ، فَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ لِلْمَرِيضِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ أَبَاحُوا ذَلِكَ عَلَى شَرْطِهِمْ فِي جَمْعِ الْمُسَافِرِ بَيْنَهُمَا ، وَمَنَعَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ فِي الْحَضَرِ إِلَّا لِلْمَمْطُورِ . انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .
الشروح
الحديث المعنيّ1211 1209 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَ……سنن أبي داود · رقم 1209
١ مَدخل