الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ : حَدِيثُ الِاسْتِبْرَاءِ ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ ; وَمِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ . أَمَّا حَدِيثُ الْخُدْرِيِّ : فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ : لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً انْتَهَى . رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ بِشَرِيكٍ ، وَقَالَ : إنَّهُ مُدَلِّسٌ ; وَهُوَ مِمَّنْ سَاءَ حِفْظُهُ بِالْقَضَاءِ انْتَهَى ، ذَكَرَهُ فِي النِّكَاحِ . وَأَمَّا حَدِيثُ : رُوَيْفِعٍ : فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا فِي النِّكَاحِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ : فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ الْحَائلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِالْحَيْضَةِ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في وجوب الاستبراء · ص 233 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في النهي عن وطء الحبالي قبل وضع الحمل · ص 252 فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ : أَلَا لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وَلَا الْحَيَالَى حَتَّى يَسْتَبْرِئْنَ بِحَيْضَةٍ ; قُلْتُ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي النِّكَاحِ عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أبي الْوَدَّاكِ ، عَنْ الْخُدْرِيِّ ، وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ : لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ بِشَرِيكٍ ، وَقَالَ : إنَّهُ مُدَلِّسٌ ، وَهُوَ مِمَّنْ سَاءَ حِفْظُهُ بِالْقَضَاءِ ، وَعَنْ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي السِّيَرِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مُرْسَلَةٌ ، قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُد ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : إنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى يَوْمَ فَتْحِ تُسْتَرَ ، أَنْ لَا تُوطَأَ الْحَبَالَى ، وَلَا يُشَارَكَ الْمُشْرِكُونَ فِي أَوْلَادِهِمْ ، فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ ، هُوَ شَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ، أَوْ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ انْتَهَى . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمِ أَوْطَاسٍ ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً انْتَهَى . أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى أَبُو دَاوُد ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ حَنْشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَامَ فِينَا خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَمَا إنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ - يَعْنِي إتْيَانَ الْحَبَالَى - وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يَقْسِمَ انْتَهَى . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ، انْتَهَى . قَالَ أَبُو دَاوُد : الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ التَّاسِعِ وَالْمِائَةِ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي ، وَيُرَاجَعُ . حَدِيثٌ آخَرُ : قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ الْحَائِلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ الْجُنْدِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ انْتَهَى .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 303 240 - ( 18 ) - حَدِيثُ : ( لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ ) أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ : ( لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ) وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَابِدِيِّ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ ) ثُمَّ نَقَلَ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ : أَنَّ الْعَابِدِيَّ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ ، وَأَنَّ غَيْرَهُ أَرْسَلَهُ . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ، وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ) وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ الْحَائِلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ ) لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحديث الأول لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا حَائِل حَتَّى تحيض · ص 261 بَاب الِاسْتِبْرَاء ذكر فِيهِ - رحمه الله - ثَلَاثَة أَحَادِيث : أَحدهَا أَنه - عليه السلام - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس : لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا حَائِل حَتَّى تحيض . هَذَا الحَدِيث كَرَّرَه الرَّافِعِي فِي الْبَاب وَقد سلف بَيَانه فِي آخر كتاب الْحيض وَاضحا فَرَاجعه مِنْهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةجَبْرُ بْنُ نَوْفٍ أَبُو الْوَدَّاكِ · ص 188 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافجبر بن نوف أبو الوداك البكيلي عن أبي سعيد · ص 339 3990 - [ د ] حديث : أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ...... الحديث . د في النكاح (45: 3) عن عمرو بن عون ، عن شريك ، عن قيس بن وهب ، عنه ، عن أبي سعيد - رفعه [ - به ]
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري عن أبي سعيد · ص 340 3995 - حديث ألا وإن لكل غادر لواء . س في السير (في الكبرى) عن محمد بن المثنى ، عن ابن أبي عدي ، عن عبد الله بن عون ، عن الحسن ، أنه ذكر عن أبي سعيد ...... فذكره.