بَابٌ : فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حدثنَا هِشَامٌ . ( ح ) وَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَا : نَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ : وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ . باب في الطلاق قبل النكاح ( لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ) : أَيْ لَا صِحَّةَ لَهُ ، وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ النَّاجِزُ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ ، وَأَمَّا التَّعْلِيقُ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّعْلِيقُ مُطْلَقًا . وَذَهَبَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَرَبِيعَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى التَّفْصِيلِ ، وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِحَاصِرٍ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَوْ بَلَدِ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ ، صَحَّ الطَّلَاقُ وَوَقَعَ ، وَإِنْ عَمَّمَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ . وَهَذَا التَّفْصِيلُ لَا وَجْهَ لَهُ إِلَّا مُجَرَّدُ الِاسْتِحْسَانِ ، كَمَا أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِإِطْلَاقِ الصِّحَّةِ . وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ مُطْلَقًا . كَذَا فِي النَّيْلِ ( زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ ) : أَيْ فِي رِوَايَتِهِ ( وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ) : فَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْتِقَ هَذَا الْعَبْدَ وَلَمْ يَكُنْ مَلَكَهُ وَقْتَ النَّذْرِ لَمْ يَصِحَّ النَّذْرُ ، فَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ هَذَا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِنَحْوِهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ . وَقَالَ أَيْضًا : سَأَلْتَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ فَقُلْتُ : أَيُّ شَيْءٍ أَصَحُّ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ؟ فَقَالَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَأَسْعَدُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِظَاهِرِهِ وَأَجْرَاهُ عَلَى عُمُومِهِ ، إِذْ لَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ حَالٍ وَحَالٍ وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ . انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ .
الشروح
الحديث المعنيّبَابٌ : فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ 2190 2187 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ . ( ح ) وَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَا : نَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ عَمْرِو بْن……سنن أبي داود · رقم 2187
١ مَدخل