الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ : رُوِيَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتُ ، وَأَهْلَكْتُ ، فَقَالَ : مَاذَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، فَقَالَ : أَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ : لَا أَمْلِكُ إلَّا رَقَبَتِي هَذِهِ ، قَالَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَقَالَ : وَهَلْ جَاءَنِي مَا جَاءَنِي إلَّا مِنْ الصَّوْمِ ، فَقَالَ : أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَقَالَ : لَا أَجِدُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُؤْتَى بِفَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ - وَيُرْوَى بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا - وَقَالَ : فَرِّقْهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ ، فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَيْسَ بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي ، وَمِنْ عِيَالِي ، فَقَالَ : كُلْ أَنْتَ وَعِيَالُك يُجْزِئُك ، وَلَا يُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَك ، قُلْت : أَخْرَجَ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : هَلَكْتُ ، قَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : اجْلِسْ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ - وَفِي لَفْظٍ : أَنْيَابُهُ ، وَفِي لَفْظٍ : نَوَاجِذُهُ - ثُمَّ قَالَ : خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَك انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا ، وَعِنْدَ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ : أَصَبْت أَهْلِي ، وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ ، وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُد : زَادَ الزُّهْرِيُّ : وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً له خاصة ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ له بُدٌّ مِنْ التَّكْفِيرِ ، وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ : احْتَرَقْت ، مَوْضِعَ هَلَكْت ، وَفِيهِمَا مَا يَدُلُّ لِجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ فِي الْعَامِدِ ، لِأَنَّ النَّاسِيَ غَيْرُ هَالِكٍ ، وَلَا مُحْتَرِقٍ ، عَلَى أَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ مُرْسَلَةٍ التَّصْرِيحُ بِالْعَمْدِ ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْطَرْت فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا الْحَدِيثَ . وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْتِفُ شَعْرَهُ ، وَيَضْرِبُ نحره ، وَيَقُولُ : هَلَكَ الْأَبْعَدُ فَذَكَرَهُ ، وَهُوَ مِنْ مَرَاسِيلِ سَعِيدٍ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، ثَنَا رَوْحٌ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ يَلْطِمُ وَجْهَهُ ، وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ الْحَدِيث . وَفِي الْكِتَابِ : هَلَكْت ، وَأَهْلَكْت ، وَلَيْسَ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ : إلَّا هَلَكْت فَقَطْ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَرُوِيَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ هَلَكْت ، وَأَهْلَكْت ، وَاسْتَدَلَّ بِهَا بَعْضُهُمْ عَلَى مُشَارَكَةِ الْمَرْأَةِ إيَّاهُ فِي الْجِنَايَةِ ، قَالَ : وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ، وَأَصْحَابُ سُفْيَانَ لَمْ يَرْوُوهَا عَنْهُ ، إنَّمَا ذَكَرُوا قَوْلَهُ : هَلَكْت فَقَطْ ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا حَدَّثَنِي أَنَّ الْمُعَلَّى بْنَ مَنْصُورٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَرْفَ فِيهِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَالْمُعَلَّى لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ . انْتَهَى . قُلْت : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : هَلَكْت ، وَأَهْلَكْت الْحَدِيثَ . ثُمَّ قَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو ثَوْرٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِقَوْلِهِ : وَأَهْلَكْت ، وَهُمْ ثِقَاتٌ . انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ ، وَفِيهِ : هَلَكْت وَأَهْلَكْت ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : ضَعَّفَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ : وَأَهْلَكْت ، وَقَالَ : إنَّهَا أُدْخِلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ الْأَرْغِيَانِيِّ ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِالْإِسْنَادِ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَرَوَاهُ كَافَّةُ أَصْحَابِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ دُونَهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَدِلُّ عَلَى كَوْنِهَا فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ أَيْضًا خَطَأً ، بِأَنَّهُ نَظَرَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ تَصْنِيفِ الْمُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ ، فَوَجَدَ فِيهِ هَذَا الْحَدِيثَ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَأَنَّ كَافَّةَ أَصْحَابِ سُفْيَانِ رَوَوْهُ دُونَهَا . انْتَهَى . وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ : وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ : إنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً ; دَعْوَى لَمْ يَقُمْ لَهُ عَلَيْهَا بُرْهَانٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : إنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَهُوَ أَيْضًا دَعْوَى . انْتَهَى . وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ : تُجْزِئُك ، وَلَا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَك ، لَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ ، وَلَا رِوَايَةَ الْفَرْقِ بِالْفَاءِ ، وَالْفَرْقُ : هُوَ الزِّنْبِيلُ ، قِيلَ : يَسَعُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي الصَّوْمِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَهُ ، إلَى أَنْ قَالَ : فَأَتَى بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، قَدْرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَقَالَ : كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِك ، وَصُمْ يَوْمًا ، وَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَعِلَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ ضَعْفُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ . انْتَهَى . وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ : طُرُقُ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ ، وَلَيْسَ فِيهَا : صُمْ يَوْمًا ، وَلَا مِكْتَلَةُ التَّمْرِ ، وَلَا الِاسْتِغْفَارُ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ مُرْسَلًا ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَهَذَا الْمُرْسَلُ فِي مُوَطَّأِ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَذَكَرَهُ ، وَفِي آخِرِهِ : فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُلْهُ ، وَصُمْ يَوْمًا ، مَكَانَ مَا أَصَبْت ، مُخْتَصَرٌ . وَزَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْك ، وَكَأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ تَقَعْ لَهُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ ، فَإِنَّ الْبَيْهَقِيَّ نَقَلَ عَنْهُ فِي الْمَعْرِفَةِ أَنَّهُ قَالَ : يُحْتَمَلُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ دَيْنٌ عَلَيْهِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا ، أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في وجوب التكفير بالإفطار عمدا وبيان المذاهب · ص 451 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ · ص 457 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة · ص 326 محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة 12275 - [ ع ] حديث : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: ويحك ما صنعت؟. قال: وقعت على امرأتي في رمضان ...... الحديث . خ في الأدب (68: 4) عن موسى بن إسماعيل؛ وفي النفقات (13) عن أحمد بن يونس؛ كلاهما عن إبراهيم بن سعد - وفي النذور (لا، بل في كفارات الإيمان 2) عن علي بن عبد الله؛ وفي الأدب أيضا (لا، بل في كفارات الأيمان 4) عن القعنبي؛ كلاهما عن سفيان بن عيينة - وفي الصوم (30) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة - و (31) عن عثمان، عن جرير، عن منصور - وفي المحاربين (12) عن قتيبة، عن لبث - وفي الهبة (19) وفي النذور أيضا (لا، بل في كفارات الأيمان 3) عن محمد بن محبوب، عن عبد الواحد، عن معمر - وفي الأدب أيضا (95: 6) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن الأوزاعي - سبعتهم عن الزهري به. وقال عقيب حديث الأوزاعي: وتابعه يونس - يعني عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد، عن الزهري: ويلك 1. م في الصوم (14: 1) عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير1 أربعتهم عن سفيان بن عيينة به. و (14: 3) عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عن ليث به. و (14: 2) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير به. و (14: 6) عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر نحوه و (14: 4) عن محمد بن رافع، عن إسحاق بن عيسى، عن مالك، عن الزهري نحوه. و (14: 5) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الزهري - بمعناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا . د فيه (الصوم 37: 1) عن مسدد ومحمد بن عيسى، كلاهما عن سفيان به. و (37: 3) عن القعنبي، عن مالك به. و (37: 2) عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر به. ت فيه (الصوم 28) عن نصر بن علي وأبي عمار الحسين بن حريث، كلاهما عن سفيان به، وقال: حسن صحيح. س فيه (الصيام، الكبرى 90 - ألف: 3) عن قتيبة به. و (90 - ألف: 4) عن محمد بن منصور، عن سفيان به. و (90 - ألف: 5) عن محمد بن قدامة، عن جرير به. و (90 - ألف: 2) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أشهيب، عن مالك والليث به - وحديث الليث مختصر. و (90 - ألف: 1) عن محمد بن نصر النيسابوري ومحمد بن إسماعيل الترمذي، كلاهما عن أيوب بن سليمان بن بلال، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد - و (90 - ألف: 6) عن الربيع بن سليمان بن داود، عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار وإسحاق بن بكر بن مضر، [ كلاهما عن بكر بن مضر ] عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك - كلاهما عن الزهري به. وفي الشروط (في الكبرى) عن هارون بن عبد الله، عن معن بن عيسى، عن مالك به. ق في الصوم (14: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان به. وبعضهم يزيد على بعض في الحديث.