حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ ، قَالَا : َنَا الْوَلِيدُ ، نَا ابْنُ جَابِرٍ ، نَا مَكْحُولٌ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ ، َنَا الْوَلِيدُ ، أَخْبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . ( جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِلَخْ ) : فِيهِ أَنَّ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ سَهْمُهَا ثُمَّ لِعَصَبَتِهَا عَلَى التَّرْتِيبِ ، وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ الْأُمِّ وَقَرَابَتِهَا مِنَ ابْنٍ لِلْمَيِّتِ أَوْ زَوْجَةٍ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ أَوْ زَوْجَةٌ أُعْطِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا يَسْتَحِقّهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْمَوَارِيثِ . قَالَهُ فِي النَّيْلِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : حَدِيثُ مَكْحُولٍ مُرْسَلٌ . وَذَكَرَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ احْتَجَّ بِرِوَايَةٍ لَيْسَتْ مِمَّا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَأَظُنُّهُ أَرَادَ حَدِيثَ مَكْحُولٍ . ( عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِلَخْ ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، وَفِي رُوَاتِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ عِيسَى بْنُ مُوسَى الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ .
الشروح
الحديث المعنيّ2903 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ ، نَا الْوَلِيدُ ، أَخْبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْل……سنن أبي داود · رقم 2903
١ مَدخل