الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ ; قُلْتُ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْخَرَاجِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الزَّكَاةِ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ انْتَهَى . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَسُئِلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ هَذَا ، فَقَالَ : يَعْنِي إذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَقَدْ رَوي عن قَابُوسُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ فِي الْوَكَالَةِ ، وَسَكَتَ عَنْهُ ; قُلْت : وَقَدْ وَرَدَ بِاللَّفْظِ الَّذِي فَسَّرَهُ بِهِ سُفْيَانُ ، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْر ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ انْتَهَى . وَأَعَلَّ ابْنُ الْقَطَّانِ حَدِيثَ السُّنَنِ فِي كِتَابِهِ بِقَابُوسَ ، فَقَالَ : وَقَابُوسُ عِنْدَهُمْ ضَعِيفٌ ، وَرُبَّمَا تَرَكَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَهُ ، وَكَانَ قَدْ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ ، فَحُدَّ ، فَتُرِكَ لِذَلِكَ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في عدم الجزية على مسلم · ص 453 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في عدم الجزية على مسلم · ص 453 الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ ; قُلْتُ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْخَرَاجِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الزَّكَاةِ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ انْتَهَى . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَسُئِلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ هَذَا ، فَقَالَ : يَعْنِي إذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَقَدْ رَوي عن قَابُوسُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ فِي الْوَكَالَةِ ، وَسَكَتَ عَنْهُ ; قُلْت : وَقَدْ وَرَدَ بِاللَّفْظِ الَّذِي فَسَّرَهُ بِهِ سُفْيَانُ ، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْر ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ انْتَهَى . وَأَعَلَّ ابْنُ الْقَطَّانِ حَدِيثَ السُّنَنِ فِي كِتَابِهِ بِقَابُوسَ ، فَقَالَ : وَقَابُوسُ عِنْدَهُمْ ضَعِيفٌ ، وَرُبَّمَا تَرَكَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَهُ ، وَكَانَ قَدْ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ ، فَحُدَّ ، فَتُرِكَ لِذَلِكَ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
علل الحديثص 372 943 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ قَابُوسَ : جَرِيرٌ ، أَوْ أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ ، وَلا يَصْلُحُ قِبْلَتَانِ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ أَبِي : رَوَاهُ زُهَيْرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ ... مُرْسَلٌ. قَالَ أَبِي : هَذَا مِنْ قَابُوسَ ، لَمْ يَكُنْ قَابُوسُ بِالْقَوِيِّ ؛ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَرَّةً قَالَ هَكَذَا ، وَمَرَّةً قَالَ هَكَذَا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةحُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ أَبُو ظَبْيَانَ الْجَنْبِيُّ · ص 43 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحصين بن جندب أبو ظبيان الجنبي الكوفي عن ابن عباس · ص 378 5400 - [ د ت ] حديث : ليس على مسلم جزية . د في الخراج (34: 1) عن عبد الله بن الجراح القهستاني - ت في الزكاة (11: 1) عن يحيى بن أكثم - و (11: 2) أبي كريب (- فرقهما) - ثلاثتهم عن جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه به.