1247 - ( 4 ) حَدِيثُ : ( أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ). ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ : أَنَّهُ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مُرْسَلًا . وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ، وَفِيهَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ إلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ وَهُوَ شَامِيٌّ . قَالَ أَبُو دَاوُد : الْمُرْسَلُ أَصَحُّ ، وَاخْتُلِفَ عَلَى إسْمَاعِيلَ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَارُودِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْصُولًا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : حَدِيثُ أَبِي الْمُعْتَمِرِ أَوْلَى مِنْ هَذَا ، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَا يَصِحُّ وَصْلُهُ ، وَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَالِكٍ . وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ رَوَاهُ أَيْضًا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَفِي غَرَائِبِ مَالِكٍ ، وَفِي التَّمْهِيدِ : أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَصَلَهُ عَنْهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 88 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 88 1247 - ( 4 ) حَدِيثُ : ( أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ). ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ : أَنَّهُ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مُرْسَلًا . وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ، وَفِيهَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ إلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ وَهُوَ شَامِيٌّ . قَالَ أَبُو دَاوُد : الْمُرْسَلُ أَصَحُّ ، وَاخْتُلِفَ عَلَى إسْمَاعِيلَ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَارُودِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْصُولًا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : حَدِيثُ أَبِي الْمُعْتَمِرِ أَوْلَى مِنْ هَذَا ، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَا يَصِحُّ وَصْلُهُ ، وَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَالِكٍ . وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ رَوَاهُ أَيْضًا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَفِي غَرَائِبِ مَالِكٍ ، وَفِي التَّمْهِيدِ : أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَصَلَهُ عَنْهُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي بَاعه · ص 653 الحَدِيث السَّادِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي بَاعه وَلم يقبض البَائِع من ثمنه شَيْئا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ ، وَإِن كَانَ قد اقْتَضَى من ثمنه شَيْئا فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء . هَذَا الحَدِيث كَذَا هُوَ ثَابت فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ الصَّحِيحَة وَفِي بَعْضهَا : أَيّمَا رجل بَاعَ سلْعَة فَأدْرك سلْعَته بِعَينهَا عِنْد رجل قد أفلس وَلم يكن قبض من ثمنهَا شَيْئا (فَهِيَ لَهُ وَإِن كَانَ قبض من ثمنهَا شَيْئا) فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء . وَهُوَ حَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه عَن عبد الله بن مسلمة ، عَن مَالك ، عَن ابْن شهَاب ، عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي ابتاعه وَلم يقبض الَّذِي بَاعه من ثمنه شَيْئا فَوجدَ مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ ، وَإِن مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحب الْمَتَاع أُسْوَة الْغُرَمَاء قَالَ أَبُو دَاوُد : ثَنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد ، ثَنَا عبد الله - يَعْنِي - ابْن وهب قَالَ : أَخْبرنِي يُونُس ، عَن ابْن شهَاب قَالَ : أَخْبرنِي أَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ... فَذكر بِمَعْنى حَدِيث مَالك ، وَزَاد وَإِن كَانَ قد قَضَى من ثمنهَا شَيْئا فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء فِيهِ ، قَالَ : وثنا مُحَمَّد بن عَوْف ، ثَنَا عبد الله بن عبد الْجَبَّار - يَعْنِي - الخبائري ثَنَا إِسْمَاعِيل - يَعْنِي - ابْن عَيَّاش عَن الزبيدِيّ ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن ، عَن أبي هُرَيْرَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نَحوه ، قَالَ : فَإِن كَانَ قَضَاهُ من ثمنهَا شَيْئا فَمَا بَقِي فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء ، وَأَيّمَا امْرُؤ هلك وَعِنْده مَتَاع امْرِئ بِعَيْنِه ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئا أَو لم يقتض فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء قَالَ أَبُو دَاوُد : حَدِيث مَالك أصح . يَعْنِي الْمُرْسل وَقد أخرجه كَذَلِك فِي موطئِهِ وَكَذَا نَص غير وَاحِد من الْحفاظ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ الشَّافِعِي : حَدِيث ابْن (خلدَة) الْمُتَقَدّم أولَى من هَذَا وَحَدِيث ابْن شهَاب مُنْقَطع . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش مُضْطَرب الحَدِيث وَلَا يثبت هَذَا عَن الزُّهْرِيّ [ مُسْندًا ] وَإِنَّمَا هُوَ مُرْسل . وَخَالفهُ الْيَمَان بن عدي فِي إِسْنَاده واليمان ضَعِيف [ الحَدِيث ] وَكَذَلِكَ قَالَ الْعقيلِيّ فِي تَارِيخ الضُّعَفَاء وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ - وَقد سَأَلَهُ عَنهُ ابْنه مَرْفُوعا بِذكر (أبي) هُرَيْرَة - : إِنَّمَا هُوَ مُرْسل وَالْأول خطأ فِيهَا الْيَمَان ، وَهُوَ شيخ ضَعِيف الحَدِيث . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، عَن الزبيدِيّ ، عَن الزُّهْرِيّ مَوْصُولا وَلَا يَصح . وَقد أخرجه مُرْسلا إِمَام دَار الْهِجْرَة فِي موطئِهِ وَجزم بذلك الرَّافِعِيّ فِي الْكتاب فَقَالَ : هُوَ مُرْسل . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام بعد نَقله مقَالَة الدَّارَقُطْنِيّ (السالفة) : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، عَن الزبيدِيّ وَهُوَ شَامي وَقد اشْتهر تَصْحِيح حَدِيث إِسْمَاعِيل (عَن) الشاميين إِلَّا أَنه شَامي رَوَى عَن الْحِجَازِيِّينَ . قلت : وَله متابعات فَذكر صَاحب التَّمْهِيد (أَنه) رَوَاهُ عبد الله بن بركَة وَمُحَمّد بن عَلّي وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الصنعانيون ، عَن عبد الرَّزَّاق ، عَن مَالك ، عَن ابْن شهَاب ، عَن أبي بكر ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا مُسْندًا . وَكَذَا رَوَاهُ عرَاك بن مَالك عَن أبي هُرَيْرَة ذكره ابْن حزم ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : تَابع عبد الرَّزَّاق عَلَى إِسْنَاده عَن مَالك : أَحْمد بن مُوسَى ، وَأحمد بن أبي طيبَة ، وَرَوَى عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن مَالك الْمُرْسل الْمَذْكُور ، ثمَّ قَالَ : ثَنَا أَبُو سُفْيَان ، عَن هِشَام صَاحب الدستوَائي ، حَدَّثَني قَتَادَة عَن بشير بن نهيك ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِمثل حَدِيث الزُّهْرِيّ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي بَاعه · ص 653 الحَدِيث السَّادِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي بَاعه وَلم يقبض البَائِع من ثمنه شَيْئا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ ، وَإِن كَانَ قد اقْتَضَى من ثمنه شَيْئا فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء . هَذَا الحَدِيث كَذَا هُوَ ثَابت فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ الصَّحِيحَة وَفِي بَعْضهَا : أَيّمَا رجل بَاعَ سلْعَة فَأدْرك سلْعَته بِعَينهَا عِنْد رجل قد أفلس وَلم يكن قبض من ثمنهَا شَيْئا (فَهِيَ لَهُ وَإِن كَانَ قبض من ثمنهَا شَيْئا) فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء . وَهُوَ حَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه عَن عبد الله بن مسلمة ، عَن مَالك ، عَن ابْن شهَاب ، عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي ابتاعه وَلم يقبض الَّذِي بَاعه من ثمنه شَيْئا فَوجدَ مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ ، وَإِن مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحب الْمَتَاع أُسْوَة الْغُرَمَاء قَالَ أَبُو دَاوُد : ثَنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد ، ثَنَا عبد الله - يَعْنِي - ابْن وهب قَالَ : أَخْبرنِي يُونُس ، عَن ابْن شهَاب قَالَ : أَخْبرنِي أَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ... فَذكر بِمَعْنى حَدِيث مَالك ، وَزَاد وَإِن كَانَ قد قَضَى من ثمنهَا شَيْئا فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء فِيهِ ، قَالَ : وثنا مُحَمَّد بن عَوْف ، ثَنَا عبد الله بن عبد الْجَبَّار - يَعْنِي - الخبائري ثَنَا إِسْمَاعِيل - يَعْنِي - ابْن عَيَّاش عَن الزبيدِيّ ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن ، عَن أبي هُرَيْرَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نَحوه ، قَالَ : فَإِن كَانَ قَضَاهُ من ثمنهَا شَيْئا فَمَا بَقِي فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء ، وَأَيّمَا امْرُؤ هلك وَعِنْده مَتَاع امْرِئ بِعَيْنِه ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئا أَو لم يقتض فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء قَالَ أَبُو دَاوُد : حَدِيث مَالك أصح . يَعْنِي الْمُرْسل وَقد أخرجه كَذَلِك فِي موطئِهِ وَكَذَا نَص غير وَاحِد من الْحفاظ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ الشَّافِعِي : حَدِيث ابْن (خلدَة) الْمُتَقَدّم أولَى من هَذَا وَحَدِيث ابْن شهَاب مُنْقَطع . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش مُضْطَرب الحَدِيث وَلَا يثبت هَذَا عَن الزُّهْرِيّ [ مُسْندًا ] وَإِنَّمَا هُوَ مُرْسل . وَخَالفهُ الْيَمَان بن عدي فِي إِسْنَاده واليمان ضَعِيف [ الحَدِيث ] وَكَذَلِكَ قَالَ الْعقيلِيّ فِي تَارِيخ الضُّعَفَاء وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ - وَقد سَأَلَهُ عَنهُ ابْنه مَرْفُوعا بِذكر (أبي) هُرَيْرَة - : إِنَّمَا هُوَ مُرْسل وَالْأول خطأ فِيهَا الْيَمَان ، وَهُوَ شيخ ضَعِيف الحَدِيث . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، عَن الزبيدِيّ ، عَن الزُّهْرِيّ مَوْصُولا وَلَا يَصح . وَقد أخرجه مُرْسلا إِمَام دَار الْهِجْرَة فِي موطئِهِ وَجزم بذلك الرَّافِعِيّ فِي الْكتاب فَقَالَ : هُوَ مُرْسل . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام بعد نَقله مقَالَة الدَّارَقُطْنِيّ (السالفة) : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، عَن الزبيدِيّ وَهُوَ شَامي وَقد اشْتهر تَصْحِيح حَدِيث إِسْمَاعِيل (عَن) الشاميين إِلَّا أَنه شَامي رَوَى عَن الْحِجَازِيِّينَ . قلت : وَله متابعات فَذكر صَاحب التَّمْهِيد (أَنه) رَوَاهُ عبد الله بن بركَة وَمُحَمّد بن عَلّي وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الصنعانيون ، عَن عبد الرَّزَّاق ، عَن مَالك ، عَن ابْن شهَاب ، عَن أبي بكر ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا مُسْندًا . وَكَذَا رَوَاهُ عرَاك بن مَالك عَن أبي هُرَيْرَة ذكره ابْن حزم ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : تَابع عبد الرَّزَّاق عَلَى إِسْنَاده عَن مَالك : أَحْمد بن مُوسَى ، وَأحمد بن أبي طيبَة ، وَرَوَى عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن مَالك الْمُرْسل الْمَذْكُور ، ثمَّ قَالَ : ثَنَا أَبُو سُفْيَان ، عَن هِشَام صَاحب الدستوَائي ، حَدَّثَني قَتَادَة عَن بشير بن نهيك ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِمثل حَدِيث الزُّهْرِيّ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي بَاعه · ص 653 الحَدِيث السَّادِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي بَاعه وَلم يقبض البَائِع من ثمنه شَيْئا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ ، وَإِن كَانَ قد اقْتَضَى من ثمنه شَيْئا فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء . هَذَا الحَدِيث كَذَا هُوَ ثَابت فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ الصَّحِيحَة وَفِي بَعْضهَا : أَيّمَا رجل بَاعَ سلْعَة فَأدْرك سلْعَته بِعَينهَا عِنْد رجل قد أفلس وَلم يكن قبض من ثمنهَا شَيْئا (فَهِيَ لَهُ وَإِن كَانَ قبض من ثمنهَا شَيْئا) فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء . وَهُوَ حَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه عَن عبد الله بن مسلمة ، عَن مَالك ، عَن ابْن شهَاب ، عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي ابتاعه وَلم يقبض الَّذِي بَاعه من ثمنه شَيْئا فَوجدَ مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ ، وَإِن مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحب الْمَتَاع أُسْوَة الْغُرَمَاء قَالَ أَبُو دَاوُد : ثَنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد ، ثَنَا عبد الله - يَعْنِي - ابْن وهب قَالَ : أَخْبرنِي يُونُس ، عَن ابْن شهَاب قَالَ : أَخْبرنِي أَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ... فَذكر بِمَعْنى حَدِيث مَالك ، وَزَاد وَإِن كَانَ قد قَضَى من ثمنهَا شَيْئا فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء فِيهِ ، قَالَ : وثنا مُحَمَّد بن عَوْف ، ثَنَا عبد الله بن عبد الْجَبَّار - يَعْنِي - الخبائري ثَنَا إِسْمَاعِيل - يَعْنِي - ابْن عَيَّاش عَن الزبيدِيّ ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن ، عَن أبي هُرَيْرَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نَحوه ، قَالَ : فَإِن كَانَ قَضَاهُ من ثمنهَا شَيْئا فَمَا بَقِي فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء ، وَأَيّمَا امْرُؤ هلك وَعِنْده مَتَاع امْرِئ بِعَيْنِه ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئا أَو لم يقتض فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء قَالَ أَبُو دَاوُد : حَدِيث مَالك أصح . يَعْنِي الْمُرْسل وَقد أخرجه كَذَلِك فِي موطئِهِ وَكَذَا نَص غير وَاحِد من الْحفاظ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ الشَّافِعِي : حَدِيث ابْن (خلدَة) الْمُتَقَدّم أولَى من هَذَا وَحَدِيث ابْن شهَاب مُنْقَطع . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش مُضْطَرب الحَدِيث وَلَا يثبت هَذَا عَن الزُّهْرِيّ [ مُسْندًا ] وَإِنَّمَا هُوَ مُرْسل . وَخَالفهُ الْيَمَان بن عدي فِي إِسْنَاده واليمان ضَعِيف [ الحَدِيث ] وَكَذَلِكَ قَالَ الْعقيلِيّ فِي تَارِيخ الضُّعَفَاء وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ - وَقد سَأَلَهُ عَنهُ ابْنه مَرْفُوعا بِذكر (أبي) هُرَيْرَة - : إِنَّمَا هُوَ مُرْسل وَالْأول خطأ فِيهَا الْيَمَان ، وَهُوَ شيخ ضَعِيف الحَدِيث . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، عَن الزبيدِيّ ، عَن الزُّهْرِيّ مَوْصُولا وَلَا يَصح . وَقد أخرجه مُرْسلا إِمَام دَار الْهِجْرَة فِي موطئِهِ وَجزم بذلك الرَّافِعِيّ فِي الْكتاب فَقَالَ : هُوَ مُرْسل . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام بعد نَقله مقَالَة الدَّارَقُطْنِيّ (السالفة) : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، عَن الزبيدِيّ وَهُوَ شَامي وَقد اشْتهر تَصْحِيح حَدِيث إِسْمَاعِيل (عَن) الشاميين إِلَّا أَنه شَامي رَوَى عَن الْحِجَازِيِّينَ . قلت : وَله متابعات فَذكر صَاحب التَّمْهِيد (أَنه) رَوَاهُ عبد الله بن بركَة وَمُحَمّد بن عَلّي وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الصنعانيون ، عَن عبد الرَّزَّاق ، عَن مَالك ، عَن ابْن شهَاب ، عَن أبي بكر ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا مُسْندًا . وَكَذَا رَوَاهُ عرَاك بن مَالك عَن أبي هُرَيْرَة ذكره ابْن حزم ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : تَابع عبد الرَّزَّاق عَلَى إِسْنَاده عَن مَالك : أَحْمد بن مُوسَى ، وَأحمد بن أبي طيبَة ، وَرَوَى عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن مَالك الْمُرْسل الْمَذْكُور ، ثمَّ قَالَ : ثَنَا أَبُو سُفْيَان ، عَن هِشَام صَاحب الدستوَائي ، حَدَّثَني قَتَادَة عَن بشير بن نهيك ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِمثل حَدِيث الزُّهْرِيّ .
علل الحديثص 628 1143 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْيَمَانِ بْنِ عَدِيٍّ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ . وَأَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ؟ قال أبي : هَذَا خَطَأٌ ، إِنَّمَا هُوَ : الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم . وَالْيَمَانُ هَذَا شَيْخٌ ، ضَعِيفُ الْحَدِيثِ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةعطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه · ص 166 س2199 - وسُئِل عَن حَدِيثِ هشامِ بنِ يَحيَى بنِ العاصِ بنِ هِشامٍ المَخزُومِيِّ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَيُّما رَجُلٍ وجَد مَتاعَهُ بِعَينِهِ عِند مُفلِسٍ فَهُو أَحَقُّ بِهِ . فَقال : يَروِيهِ عَمرو بن دِينارٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ ابن عُيَينَة ، وأَيُّوبُ السِّختِيانِيُّ ، عَن عَمرِو بنِ دِينارٍ ، عَن هِشامِ بنِ يَحيَى ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وَخالَفَهُما هُشَيمٌ ، رَواهُ عَن عَمرٍو ، عَن رَجُلٍ لَم يُسَمِّهِ ، عَن أَبِي هُرَيرة مَوقوفا . وَخالَفَهُ شُعبَةُ ، رَواهُ عَن عَمرِو بنِ دِينارٍ ، مَوقُوفًا . قال شُعبَةُ : وحَدَّثَنِي ورقاءُ ، عَن عَمرِو بنِ دِينارٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وَرَواهُ شَبابَةُ ، عَن ورقاء ، فَقال : عَن عَمرِو بنِ دِينارٍ ، عَن أَبِي عَمّارٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وقال زَكَرِيّا بن إِسحاق : عَن عَمرٍو ، عَن سَعِيدٍ مَولَى أَبِي سُفيان ، عَن أَبِي هُرَيرة مَوقُوفًا . وَقال ابن عُيَينَة : أَظُنُّ أَنَّ هِشام بن يَحيَى سَمِع هَذا الحَدِيث مِن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ ، لأَنَّهُ ابن عَمِّهِ . وَرَوَى هَذا الحَدِيث عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الزُّهْرِيِّ ، وعُمر بنِ عَبدِ العَزِيزِ ، فَأَمّا الزُّهْرِيُّ ، فاختُلِف عَلَيهِ فِيهِ ، فَرَواهُ مُوسَى بن عُقبَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . قالَهُ عَبد الرَّحمَنِ بن بِشرٍ ، وعَباسٌ البَحرانِيُّ ، عَن عَبدِ الرَّزّاقِ . وقِيل : عَن عَباسٍ البَحرانِيِّ ، عَن عَبدِ الرَّزّاقِ ، عَن مالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرة ، ولا يَصِحُّ هَذا القَولُ . وَرَواهُ ابن وهبٍ ، والشّافِعِيُّ ، وأَبُو مُصعَبٍ ، ومُحَمد بن الحَسَنِ ، عَن مالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ مُرسَلاً . وَكَذَلِك قال مُحَمد بن يَحيَى ، عَن عَبدِ الرَّزّاقِ . وَرَواهُ الزُّبَيدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَرَواهُ يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ مُرسَلاً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وَرَواهُ عُمر بن عَبدِ العَزِيزِ ، عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ ، عَن أَبِي هُرَيرة مُتَّصِلاً ، حَدَّث بِهِ عَنهُ أَبُو بَكرِ بن عَمرِو بنِ حَزمٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ يَحيَى بن سَعِيدٍ الأنصارِيُّ ، وابن أَبِي حُسَينٍ المَكِّيُّ ، ويَزِيد بن عَبدِ الله بنِ الهادِ ، عَن أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ ، عَن عُمَر بنِ عَبدِ العَزِيزِ ، عَن أَبِي بَكرٍ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَخالَفَهُم يَعلَى بن حَكِيمٍ ، فَرَواهُ عَن أَبِي بَكرِ بنِ حَزمٍ ، عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، لَم يَذكُر فِيهِ عُمَر بن عَبدِ العَزِيزِ ، وحَدَّث بِهِ الباغُندِيُّ ، عَنِ المُقرِئِيِّ ، عَنِ ابنِ عُيَينَة ، عَن عَمرِو بنِ دِينارٍ ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ ، عَن أَبِي بَكرِ بنِ حَزمٍ ، عَن عُمَر بنِ عَبدِ العَزِيزِ ، عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ بنِ هِشامٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة مُتَّصِلاً . والصَّحِيحُ مِن ذَلِك ما رَواهُ يَحيَى بن سَعِيدٍ الأنصارِيُّ ، ويَزِيد بن الهادِ ، ومَن تابَعَهُما ورَوَى هَذا الحَدِيث بَشِيرُ بن نَهِيكٍ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . واختُلِف فِيهِ عَلَى قَتادَة فَرَواهُ هِشامٌ الدَّستُوائِيُّ عَن قَتادَة ، عَن بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، ولَم يَذكُر بَين قَتادَة ، وبَشِيرٍ أَحَدًا . واختُلِف عَلَيهِ فِي رَفعِهِ ، فَوَقَفَهُ مُسلِمُ بن إِبراهِيم ، عَن هِشامٍ ، ورَفَعَهُ غَيرُهُ . وَرَواهُ ابن أَبِي عَرُوبَة ، وشُعبَةُ ، وأَبانُ بن يَزِيد ، وحَمّاد بن سَلَمَة ، عَن قَتادَة ، عَنِ النَّضرِ بنِ أَنَسٍ ، عَن بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، وهُو المَحفُوظُ ، قَتادَةُ . حَدَّثنا إِسماعِيلُ الصَّفّارُ ، وحَمزَةُ بن مُحَمدٍ ، قالا : ثنا إِسماعِيلُ بن إِسحاق ، ثنا عَلِيٌّ يَعنِي ابن المَدِينِيِّ ، ثنا بِهِ إِسحاقُ مَرَّةً أُخرَى ، عَن عَمرٍو ، عَن هِشامِ بنِ يَحيَى بنِ العاصِ بنِ هِشامٍ المَخزُومِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . قِيل لِسُفيان : إِنَّك كُنت تَقُولُ عَن أَبِي هُرَيرة فَتَبَسَّم سُفيانُ ، وقال : إِنّ هِشام بن يَحيَى ابنِ عَمِّ أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ ، وما أَراهُ إِلاّ سَمِعَهُ مِن أَبِي بَكرٍ . ثَنا عَلِيُّ بن مُحَمدٍ السَّوّاقُ ، ثنا الحَسَنُ بن مُحَمدٍ الزَّعفَرانِيُّ ، ثنا إِسماعِيلُ بن عُلَيَّة ، عَن سَعِيدٍ ، عَن قَتادَة ، عَنِ النَّضرِ بنِ أَنَسٍ ، عَن بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَيُّما رَجُلٍ أَفلَس فَوَجَد رَجُلٌ عِندَهُ مَتاعَهُ بِعَينِهِ فَليَأخُذهُ فَهُو أَحَقُّ بِهِ مِن الغُرَماءِ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة · ص 427 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة 14861 - [ ع ] حديث : من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره . (خ) في الاستقراض (14) عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن به. م في البيوع (26: 1) عن أحمد بن يونس به. و (26: 2) عن يحيى بن يحيى، عن هشيم - و (26: 2) عن قتيبة ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث - و (26: 2) عن أبي الربيع الزهراني ويحيى بن حبيب بن عربي، كلاهما عن حماد بن زيد - و (26: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة - و (26: 2) عن محمد بن مثنى، عن عبد الوهاب الثقفي - ويحيى بن سعيد القطان - وحفص بن غياث - سبعتهم عن يحيى بن سعيد به نحوه. و (26: 3) عن ابن أبي عمر، عن هشام بن سليمان، عن ابن جريج، عن ابن أبي حسين - يعني عبد الله بن عبد الرحمن -، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع - ولم يفرقه - فإنه لصاحبه الذي باعه. د فيه (البيوع 76: 1) عن النفيلي، عن زهير به. و (76: 1) عن القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد نحوه. و (76: 4) عن محمد بن عوف، عن عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، عن إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن نحوه - وهو أتم. و (76: 2) عن القعنبي، عن مالك - و (76: 3) عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، عن يونس - كلاهما عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فذكر نحوه - مرسلا (ح 19565) . قال أبو داود: حديث مالك أصح - يعني حديث مالك، عن الزهري أصح من حديث الزبيدي، عن الزهري. ت فيه (البيوع 26) عن قتيبة به. وقال: حسن. س فيه (البيوع 93: 1) عن قتيبة به. و (93: 2) عن عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن، كلاهما عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج به. ق في الأحكام (26: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة به. و (26: 1) عن محمد بن رمح به. و (26: 2) عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة نحوه.