حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ ، قال : نا ابْنُ الزِّبْرِقَانِ ، قال : نا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : سُئِلَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرَادِ ؟ فَقَالَ : أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ ، ( فَقَالَ أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ ) أَيْ : هُوَ أَكْثَرُ جُنُودِهِ تَعَالَى مِنَ الطُّيُورِ فَإِذَا غَضِبَ عَلَى قَوْمٍ أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ لِيَأْكُلَ زَرْعَهُمْ وَأَشْجَارَهُمْ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ الْقَحْطُ إِلَى أَنْ يَأْكُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَيَفْنَى الْكُلُّ وَإِلَّا فَالْمَلَائِكَةُ أَكْثَرُ الْخَلَائِقِ عَلَى مَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ ، وَقَدْ قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي حَقِّهِمْ : وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ كَذَا قَالَ الْقَارِي ( لَا آكُلُهُ ) فِيهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَافَ الْجَرَادَ كَمَا عَافَ الضَّبَّ ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ مُرْسَلٌ عَلَى الصَّوَابِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ رِوَايَةُ أَبِي نُعَيْمٍ بِلَفْظِ : وَيَأْكُلُ مَعَنَا ( رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ ) سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ( لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ ) فَصَارَ رِوَايَةُ الْمُعْتَمِرِ مُرْسَلَةً ، وَالرِّوَايَةُ الْمُرْسَلَةُ هِيَ الصَّوَابُ عَلَى مَا قَالَ الْحَافِظُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مُسْنَدًا .
الشروح
الحديث المعنيّ3813 3808 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : نَا ابْنُ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ : نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي……سنن أبي داود · رقم 3808
١ مَدخل