أَحَادِيثُ الْخُصُومِ ، وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ : إنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعَوْرَةِ بِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا خَيْبَرَ ، قَالَ : فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ ، وَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ ، وَأَنَا رَدِيفُهُ ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ ، ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى أنِّي لَأَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ فَخِذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إنَّا إذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، قَالَهَا ثَلَاثًا انْتَهَى . وَفِي رِوَايَةٍ : فَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِهِ كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ ، أَوْ سَاقَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَوَّى ثِيَابَهُ : قَالَ : فَدَخَلَ ، فَتَحَدَّثَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تُبَالِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تُبَالِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْت وَسَوَّيْت عَلَيْك ثِيَابَك ، فَقَالَ : أَلَا أَسْتَحِيي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِيي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ انْتَهَى . وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَطَّى فَخِذَهُ بِسُرْعَةٍ لَمَّا انْكَشَفَ . وَالثَّانِي : لَمْ يَجْزِمْ الرَّاوِي بِهِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْإِمَامِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : كُنْت جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخَذَ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ : وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ ، سَمِعْنَا أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ فِيهِ عَاصِمٌ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَان قَدْ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ فَغَطَّاهَا انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ دَاوُد الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَفِيهِ : وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ ، وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ قَالَ الشَّيْخُ : وَسَوَّارُ بْنُ دَاوُد رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ : ثِقَةٌ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنْ الْعَوْرَةِ ، وَمَا أَسْفَلَ السُّرَّةِ مِنْ الْعَوْرَةِ انْتَهَى . وَقَالَ الشَّيْخُ : وَسَعِيدٌ ، وَعَبَّادٌ قِيلَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا : مَتْرُوكٌ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأَحَادِيثُ الْخُصُومِ · ص 297 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ · ص 309 1590 - ( 14 ) - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ : ( إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ جَارِيَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ). تَقَدَّمَ فِي شُرُوطُ الصَّلَاةِ
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع عشر إِذا زوج أحدكُم عَبده جَارِيَته أَو أجيره · ص 514 الحَدِيث الرَّابِع عشر عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذا زوج أحدكُم عَبده جَارِيَته أَو أجيره ؛ فَلَا ينظر إِلَى مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة . هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه وَاضحا فِي شُرُوط الصَّلَاة ؛ فَرَاجعه مِنْهُ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسوار بن داود أبو حمزة المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 317 8717 - [ د ] حديث : مروا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين ...... الحديث . د في الصلاة (26: 2) عن مؤمل بن هشام، عن إسماعيل ابن علية، عن أبي حمزة سوار بن داود المزني الصيرفي به. و (26: 3) عن زهير بن حرب، عن وكيع، عن داود بن سوار، عن عمرو بن شعيب به - وفيه زيادة: قال د: وهم وكيع في اسمه.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسوار بن داود أبو حمزة المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 317 8718 - [ د ] حديث : إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة . (د) في اللباس (36: 4، وأيضا في الصلاة 26: 3) عن زهير بن حرب، عن وكيع، عن داود بن سوار المزني، عن عمرو بن شعيب به. قال د: هكذا قال - والصواب سوار بن داود.