طرف الحديث: إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ
253 253 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ ، وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ ، فَهِيَ ثَابِتَةٌ ، فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (253)
2 - حُكْمٌ فِي الْوَصِيَّةِ يَدْفَعُهُ الْكِتَابُ قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، وَالْوَالِدَانِ وَارِثَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، لَا يَحْجُبُهُمَا أَحَدٌ عَنِ الْمِيرَا…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/114285
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة