طرف الحديث: أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ
قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ : وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ 851 851 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا فِي وَصِيَّةٍ ، وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْوَصِيَّةِ إِلَّا فِي السَّفَرِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (851)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/115051
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة