طرف الحديث: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ
1530 353 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ ، فَإِذَا أَوْصَى بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِثَوْبٍ ، أَوْ بِدَابَّةٍ ، كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الْعَاجِلِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1530)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/115916
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة