طرف الحديث: فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
1575 398 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَتَاقُ الثُّلُثَ لَمْ يَكُنْ لِأَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ شَيْءٌ وَإِنْ زَادَ الْعَتَاقُ عَلَى الثُّلُثِ اسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ وَعَتَقَ ، فَإِنْ كَانَ الْعَتَاقُ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ بُدِئَ بِالْعَتَاقِ ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ بِحِصَصِهِمْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1575)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/115965
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة