طرف الحديث: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا
1902 725 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ زِرٍّ ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا : لِلْأَمَةِ الثُّلُثُ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1902)
قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حُرَّةً ، وَالْأُخْرَى أَمَةً ، فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ ، بِذَلِكَ وَرَدَ الْأَثَرُ ; قُلْت : رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفَيْهِمَا وَالدَّارَقُطْنِيّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ …
الحَدِيث السَّادِس رُوي مُرْسلا أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا تُنْكح الأَمَة عَلَى الْحرَّة ، وللحرة ثُلثان من الْقسم . هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي بَاب مَا يحرم من النِّكَاح بِدُونِ الزِّيَادَة الْأَخِيرَة . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه من حَدِيث سُلَيْمَان بن يسَار : من السُّنَّة أَن الْحرَّة إِن أَقَامَت عَلَى ضرار فلهَا يَوْمَانِ ، وللأَمة يَوْم . وَذكره الْمَاوَرْ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/116322
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة