طرف الحديث: فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
2253 1076 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2253)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/116700
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة