طرف الحديث: فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ
2256 1079 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالْأَوْلَى ، وَلَمْ يَكُنِ الْأُخْرَيَانِ بِشَيْءٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2256)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/116703
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة