طرف الحديث: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : اشْهَدُوا
2596 1419 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، « أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : اشْهَدُوا . فَقَالَتِ : اشْهَدُوا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ . قَالَتْ : لَا وَاللهِ ، حَتَّى تَمُرَّهُنَّ ثَلَاثًا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا . قَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتَنِي ، فَارْدُدْ عَلَيَّ مَالِي . فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ : مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، وَمَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ غَرِمْتَ مَالَهَا . فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَوَتَرَوْنَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : إِنَّ الْإِسْلَامَ إِذًا أَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ . ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : أَمَّا امْرَأَتُكَ فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَأَمَّا مَالُكَ فَلَكَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2596)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/117065
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة