طرف الحديث: هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَا
2623 1446 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُمْهَانَ الْأَسْلَمِيِّ ، أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ ، اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ فَقَالَ : « هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2623)
( كِتَابُ الْخُلْعِ ) 1724 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ) الْحَدِيثَ ، الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد . قَوْلُهُ : وَيُرْوَى : أَنَّهُ كَانَ أَصْدَقَهَا تِلْكَ الْحَدِيقَةَ ، فَخَالَعَهَا عَلَيْهَا هُوَ ص…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/117092
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة