طرف الحديث: إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ أَوْ حُلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ فَهُوَ مِيرَاثٌ
2681 1503 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : « إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ أَوْ حُلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ فَهُوَ مِيرَاثٌ ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهَا ، إِلَّا أَنْ يُعْلِمُوا ذَلِكَ زَوْجَهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2681)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/117152
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة