طرف الحديث: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى
2813 1635 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مَنْصُورٌ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى ، فَإِنْ رَدَّهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2813)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/117293
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة