طرف الحديث: إِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ فِي الْمَعْرَكَةِ فَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُحَنَّطُ
بَابُ غُسْلِ الشَّهِيدِ وَمَا يُكَفَّنُ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ . 3751 2574 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ فِي الْمَعْرَكَةِ فَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُحَنَّطُ ، وَيُكَفَّنُ فِي ثِيَابِهِ فِي وِتْرٍ مِنْهَا ، وَيُنْزَعُ عَنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ فِرَاءٍ أَوْ مِنْ خُفٍّ ، فَإِنِ احْتُمِلَ وَبِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَحُنِّطَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3751)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/118341
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة